أكد فضيل الأمين، المرشح الرئاسي، أن وجود سلطة تنفيذية موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات أمر لابد منه.

وقال الأمين في تغريدة عبر منصة “إكس”: “الآن بعد أن وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6 التي تمثل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة بموجب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري (الدستور الليبي).

النتيجة النهائية لاجتماع 6+6 نهائية وملزمة لكل من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

وأضاف “برسالة رئيس مجلس النواب بإحالة هذه القوانين إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتحرك خطوة أخرى إلى الأمام. هذه خطوة إيجابية ومهمة للغاية ويجب الترحيب بها ودعمها من قبل مجموعة 3+2 وكذلك روسيا والصين كأعضاء في مجلس الأمن الدولي”.

وتابع “محاولات تقويض أو إفساد هذه الخطوات البالغة الأهمية والحاسمة لا يمكن إلا أن تعني تقويض وإفساد الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية. قبل كل شيء، لا يمكن النظر إلى هذه العرقلة إلا على أنه وسيلة متعمدة ومستمرة للحفاظ على الوضع الراهن”.

واستطرد “وجود سلطة تنفيذية موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات أمر لا بد منه من أجل إدارة انتخابات حرة ونزيهة، ومساعدة المحتاجين من الكارثة في درنة، ومساعدة ليبيا على أن تكون الدولة التي تفيد جميع الليبيين وتسمح لهم بتحقيق إمكاناتهم الكاملة”.

 

الوسومالانتخابات السلطة التنفيذية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الانتخابات السلطة التنفيذية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>

 لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة. 

تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.

ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. 

وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف". 

واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية. 

وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".

مقالات مشابهة

  • رئيس بيلاروسيا: لا أبحث عن خليفة لي.. يجب التركيز على تطوير التعاون مع روسيا
  • النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • لوكاشينكو في طريقه إلى ولاية رئاسية سابعة في بيلاروسيا
  • الإدراية العليا تؤيد قرارات التايكوندو فى استبعاد المرشحين فى الانتخابات للدورة الجديدة
  • الرئيس الأمريكي يوقع على إجراءات تنفيذية تتعلق بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي
  • الأمين العام لاتحاد أدباء وكتاب العرب يشيد بجناح مجلس الشئون الإسلامية "بمعرض الكتاب"
  • «الرعاية الصحية»: التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة
  • «سيدات أعمال عجمان» ينتخب مجلس إدارته
  • تتحمل الهيئة التكاليف .. الرعاية الصحية: بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين