النطق بالحكم ضد مروجين لأخبار كاذبة تتعلق بزلزال مدمر الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تغيب المتهمان في القضية عن الحضور النيابة العامة حققت في وقت سابق مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية
رفعت الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الالكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان، الجلسة المتعلقة في قضية قيام شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما بنشر تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية اليوم الخميس إلى شهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، وتغيب المتهمان في القضية عن الحضور.
أول إشاعةوتعد هذه القضية أول إشاعة لأخبار كاذبة، وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي يلجأ فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة، والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من شهر أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر لــــ 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.
وحققت النيابة العامة في وقت سابق مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وتضمنت الأفعال في هذه القضية، نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق.
وأحيلت القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان، ولا زالت القضية قيد النظر.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة لتولي التحقيق، والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم (75) قاضيا ومدعيا عاما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: زلزال مدمر القضاء إشاعات الجرائم الالكترونية الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.
وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.