مصطفى شحاتة منسقا عاما لمؤسسة القادة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قرر الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، و الأمين العام للمؤسسة، تولية رجل الأعمال “مصطفى شحاتة” عضو الهيئة العليا للوفد منسقًا عام لمحافظة الغربية.
فتح باب الانضمام للجان "حملة وفد الأقصر الانتخابية لرئاسة الجمهورية" الوفد ببني سويف يستعد للانتخابات الرئاسية بتشكيل غرفة عمليات واختيار المناديبجاء القرار صباح الاثنين الموافق 1 من اكتوبر للعام الجاري 2023، ضمن تشكيل مكتب محافظة الغربية، و الذي سيتم الإعلان الكامل عنه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن “شحاتة” أحد أهم و أبرز رجال العمل العام و العمل المجتمعي بمحافظة الغربية، وشارك في العديد من المبادرات التي اثرت في المواطن بشكل إيجابي خلال الفترة السابقة، مما يؤهلة ليكون كادر هام في مؤسسة عريقة مثل مؤسسة القادة.
جدير بالذكر، أن مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية تدعم جهود وتوجه الدولة في رفع الوعي عند الشباب، وتأهيلهم واستخراج كوارد قيادية جديدة مبدعة حريصة علي خدمة الوطن، طبقًا لجميع البرتوكولات الموقعة مع جميع مؤسسات الدولة؛ لدعم وتمكين الشباب ومواجهة الشائعات، ونشر ثقافة التعايش واستغلال الموارد في خدمة الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى شحاتة الدكتور احمد الشريف الهيئة العليا للوفد محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.