العباني: القوانين لا تصدر بالتوافق بين الجماعات السياسية.. والبرلمان هو السلطة المختصة بإصدار القوانين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن القوانين لا تصدر بالتوافق بين الجماعات السياسية أو المتنافسة، مؤكدا على أن البرلمان هو السلطة المختصة بإصدار القوانين.
وجاء تصريحات العباني ردا على سؤال من وكالة أنباء العالم العربي ،عما إذا كانت موافقة البرلمان على مشروع قانون لإنشاء جهاز لإعمار مدينة درنة قد تمت بالتنسيق بين كل القوى السياسية في ليبيا.
وعن الإشكال الذي يمكن أن ينتج عن وجود حكومتين بالبلاد في ملف إعادة الإعمار، أوضح العباني أن البناء القانوني يقول إن السلطة أو الحكومة يجب أن تكون سلطة واحدة، لكن الصراع السياسي الذي يدور في ليبيا هو الذي جعل هناك حكومتين.
وتطرق العباني للحديث عن تصريحات للمتحدث باسم مجلس النواب بأن موافقة المجلس على مشروع القانون قد تمت “بملاحظات”، حيث قال عضو البرلمان إن أكثر تلك الملاحظات كانت بشأن تسمية جهاز الإعمار إلى جانب بعض الملاحظات الفنية التي يجب أن يخضع لها القانون.
وبخصوص إمكانية إنفاذ مشروع القانون الجديد بينما تعترف الأمم المتحدة بحكومة تصريف الأعمال في طرابلس، قال العباني: إن “الصراع في ليبيا ليس سياسيا حتى يمكن للبعثة الأممية أن تساعد في حل الأزمة وكيفية إدارة الصراع”.
وعبر عضو مجلس النواب عن اعتقاده بأن ما يجري في ليبيا هو صراع حول اغتصاب السلطة من قبل الجماعات المسلحة، معتبرا أن هناك جماعات مسلحة تمارس السلطة عبر الحكومات الشكلية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.