العباني: القوانين لا تصدر بالتوافق بين الجماعات السياسية.. والبرلمان هو السلطة المختصة بإصدار القوانين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن القوانين لا تصدر بالتوافق بين الجماعات السياسية أو المتنافسة، مؤكدا على أن البرلمان هو السلطة المختصة بإصدار القوانين.
وجاء تصريحات العباني ردا على سؤال من وكالة أنباء العالم العربي ،عما إذا كانت موافقة البرلمان على مشروع قانون لإنشاء جهاز لإعمار مدينة درنة قد تمت بالتنسيق بين كل القوى السياسية في ليبيا.
وعن الإشكال الذي يمكن أن ينتج عن وجود حكومتين بالبلاد في ملف إعادة الإعمار، أوضح العباني أن البناء القانوني يقول إن السلطة أو الحكومة يجب أن تكون سلطة واحدة، لكن الصراع السياسي الذي يدور في ليبيا هو الذي جعل هناك حكومتين.
وتطرق العباني للحديث عن تصريحات للمتحدث باسم مجلس النواب بأن موافقة المجلس على مشروع القانون قد تمت “بملاحظات”، حيث قال عضو البرلمان إن أكثر تلك الملاحظات كانت بشأن تسمية جهاز الإعمار إلى جانب بعض الملاحظات الفنية التي يجب أن يخضع لها القانون.
وبخصوص إمكانية إنفاذ مشروع القانون الجديد بينما تعترف الأمم المتحدة بحكومة تصريف الأعمال في طرابلس، قال العباني: إن “الصراع في ليبيا ليس سياسيا حتى يمكن للبعثة الأممية أن تساعد في حل الأزمة وكيفية إدارة الصراع”.
وعبر عضو مجلس النواب عن اعتقاده بأن ما يجري في ليبيا هو صراع حول اغتصاب السلطة من قبل الجماعات المسلحة، معتبرا أن هناك جماعات مسلحة تمارس السلطة عبر الحكومات الشكلية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون سجل المستوردين
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية عن 3 مشروعات لتعديل قوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية
ويشهد مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة، مطلع نوفمبر الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وجاءت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية على النحو التالي:
مادة 2 فقرة أخيرة: وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررًا: مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة: ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3: من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر: للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًّا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة: تصدر الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون سجل المستوردينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة ننشر النص الكامل لقانون السفن التجارية قبل مناقشته بـ"الشيوخ" أخبار برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب أخبار النص الكامل لتعديلات قانون التجارة البحرية قبل مناقشته بـ "الشيوخ" أخبار برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان وتوفير حياة أخبار أخبار مصر صور- وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان الصومعة الإماراتية في طنطا منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "سلامة الغذاء": معاينة 6 مخازن تغذية مدرسية في الدقهلية وسوهاج منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مستشفى 57357 ينظم يوماً علمياً بعنوان "الطريق إلى اعتماد معامل المختبرات" منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بعد توقف دام عامين ونصف.. وفد من "سلامة الغذاء" السعودية يبدأ زيارته منذ 40 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 17 بمركز سقارة منذ 42 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر انطلاق فعاليات اليوم الثاني لحلقة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان منذ 54 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخباربدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون سجل المستوردين
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك