طلقة غير مُرخصة تُكلف مُستهتراً حُكماً بالحبس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتقد الجاني في قصتنا اليوم أن الطلقة غير المُرخصة التي يحوزها ستمر مر الكرام، وأن لا قصاص سيمد يده لينال حق المُجتمع منه، ولكن ظنه خاب بعد أن غاب إدراكه.
اقرأ أيضاً: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا
أسندت النيابة العامة للمُتهم أيمن.
وقُدم المُتهم للمُحاكمة، وعاقبته المحكمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه مع مُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
المحكمة: استعملنا الرأفة مع المُتهموأكد الشاهد الضابط النقيب القائم بالضبط أنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش المُتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على طلقة وبمُواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.
وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مُطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة بعيار 7.62x39 مم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها على أنه يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 2/304 قانون الإجراءات الجنائية ومُعاقبته عملاً بالمواد 6، 26/3، 3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمُعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 سنة 2012، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المُلحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها ترى المحكمة أخذ المُتهم بقسط من الرأفة وذلك في حدود نطاق ما خولته لها المادة رقم 17 من قانون العقوبات، وألزمته بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسعى الدولة لمنع انتشار السلاح غير المُرخص في كافة مُحافظات الجمهورية للمُحافظة على الانضباط اللازم لإقرار الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن من أجل الحفاظ على استقرار المُجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجاني الطلقة المستشار حسن فريد الم تهم
إقرأ أيضاً:
الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446ه
صدر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:
القرار رقم (193/هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1446هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ــ لعام 1446هـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (192/هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1446هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1446هـ الموافق 1 / 3 / 2025 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناءً عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأحد 1 / 10 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 3 / 2025 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو
أحمد بن محمد المهيزع
عضو
إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل
عضو
محمد بن صالح اليحيى
عضو
محمد بن عبدالله الجارالله
رئيس الدائرة خالد بن عبدالله اللحيدان
واس
إنضم لقناة النيلين على واتساب