طلقة غير مُرخصة تُكلف مُستهتراً حُكماً بالحبس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتقد الجاني في قصتنا اليوم أن الطلقة غير المُرخصة التي يحوزها ستمر مر الكرام، وأن لا قصاص سيمد يده لينال حق المُجتمع منه، ولكن ظنه خاب بعد أن غاب إدراكه.
اقرأ أيضاً: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا
ننشر حيثيات إدانة مُتهم بالتوسط في رشوة موظفة عمومية مُعاقبة مُديري شركة مستحضرات تجميل بسبب التهرب الضريبيأسندت النيابة العامة للمُتهم أيمن.
وقُدم المُتهم للمُحاكمة، وعاقبته المحكمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه مع مُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
المحكمة: استعملنا الرأفة مع المُتهموأكد الشاهد الضابط النقيب القائم بالضبط أنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش المُتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على طلقة وبمُواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.
وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مُطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة بعيار 7.62x39 مم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها على أنه يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 2/304 قانون الإجراءات الجنائية ومُعاقبته عملاً بالمواد 6، 26/3، 3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمُعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 سنة 2012، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المُلحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها ترى المحكمة أخذ المُتهم بقسط من الرأفة وذلك في حدود نطاق ما خولته لها المادة رقم 17 من قانون العقوبات، وألزمته بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسعى الدولة لمنع انتشار السلاح غير المُرخص في كافة مُحافظات الجمهورية للمُحافظة على الانضباط اللازم لإقرار الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن من أجل الحفاظ على استقرار المُجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجاني الطلقة المستشار حسن فريد الم تهم
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يحذر مصلحة الضرائب من مخالفة قرار المحكمة العليا بشأن الرقابة على العقود
طالب وكيل ديوان المحاسبة، عطية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة على أي عقد تتجاوز قيمته 5 ملايين دينار ليبي.
وعزا عطية هذا الإجراء استنادا إلى قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17-1-2024م، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح وكيل الديوان في رسالة رسمية تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المنوط بها مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.
وأكد عطية أن اختصاص ديوان المحاسبة في ممارسة جميع أنواع الرقابة المالية هو اختصاص دستوري لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه، داعيا إلى احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
كما حذر وكيل الديوان من محاولات تجزئة قيمة العقود بغرض إنقاصها إلى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان، مشددا على ضرورة التحقق من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون.
المصدر: خطاب رسمي
ديوان المحاسبةرئيسيعطية حسينمصلحة الضرائب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0