طلقة غير مُرخصة تُكلف مُستهتراً حُكماً بالحبس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتقد الجاني في قصتنا اليوم أن الطلقة غير المُرخصة التي يحوزها ستمر مر الكرام، وأن لا قصاص سيمد يده لينال حق المُجتمع منه، ولكن ظنه خاب بعد أن غاب إدراكه.
اقرأ أيضاً: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا
ننشر حيثيات إدانة مُتهم بالتوسط في رشوة موظفة عمومية مُعاقبة مُديري شركة مستحضرات تجميل بسبب التهرب الضريبيأسندت النيابة العامة للمُتهم أيمن.
وقُدم المُتهم للمُحاكمة، وعاقبته المحكمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه مع مُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
المحكمة: استعملنا الرأفة مع المُتهموأكد الشاهد الضابط النقيب القائم بالضبط أنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش المُتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على طلقة وبمُواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.
وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مُطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة بعيار 7.62x39 مم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها على أنه يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 2/304 قانون الإجراءات الجنائية ومُعاقبته عملاً بالمواد 6، 26/3، 3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمُعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 سنة 2012، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المُلحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها ترى المحكمة أخذ المُتهم بقسط من الرأفة وذلك في حدود نطاق ما خولته لها المادة رقم 17 من قانون العقوبات، وألزمته بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسعى الدولة لمنع انتشار السلاح غير المُرخص في كافة مُحافظات الجمهورية للمُحافظة على الانضباط اللازم لإقرار الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن من أجل الحفاظ على استقرار المُجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجاني الطلقة المستشار حسن فريد الم تهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، بجلسة اليوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤. والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي ضوء ذلك، نستعرض أبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.