الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال الشاطئية بدبي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي في 5 أكتوبر / وام / أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، اليوم الخميس، الشعار الرسمي للبطولة، التي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير 2024.
جاء ذلك في حفل أقيم اليوم بدبي، حضره عمر الحاج المهيري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، محمد عبد الله هزام الظاهري عضو اللجنة المنظمة مدير البطولة، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، وجايمى يارزا، مدير بطولات كرة القدم الشاطئية في الفيفا، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، واعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وممثلو المنتخبات المشاركة في "المونديال".
وتجرى غداً الجمعة قرعة البطولة، بمكتبة محمد بن راشد بدبي، بمشاركة 16 منتخبا يتقدمهم منتخب الإمارات.
ونقل محمد عبد الله بن هزام الظاهري تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة للحضور؛ وقال : إطلاق الشعار يمثل بداية العد التنازلي للحدث العالمي الذي نسعد باستضافته للمرة الثانية بعد نسخة 2009، في نسخة استثنائية مثيرة ينتظرها الجمهور خاصة أن اللعبة باتت محط اهتمام الجمهور في كل أرجاء العالم؛ سعداء بالتعاون مع الفيفا في هذا الحدث، ونشكر مجلس دبي الرياضي على تعاونه الدائم في البطولة، والخبرات التي يملكها في استضافة كأس القارات على مدار السنوات الماضية.
وأكد أن كل الإمكانيات متوافرة لتيسير الحضور الجماهيري الكبير في البطولة، مشيرا إلى أن منتخب الإمارات يستعد بقوة للبطولة ولديه معسكر داخلي وعدد من المباريات الودية واتحاد الكرة يولي اهتماما كبيرا بالكرة الشاطئية.
وقال: إقامة مراسم القرعة غداً في مكتبة محمد بن راشد لها دلالات عميقة، المكتبة وجهة عالمية ودائما قبلة للزوار من محبي الثقافة والقراءة، وستكون هناك زيارات وجولات للجنة المنظمة وضيوف البطولة وجميع المنتخبات للمكتبة.
وعبر جايمى يارزا، عن سعادته بالتواجد في الإمارات، والإعلان رسمياً عن إطلاق شعار البطولة، وتفاؤله بتقديم الإمارات لنسخة استثنائية من البطولة.
وأشاد بجهود اللجنة المنظمة، والتفاهم والتعاون الكبير بينها وبين الفيفا، في كل مراحل الإعداد والتحضير لانطلاق هذا الحدث الكبير الذي يحظى باهتمام ومتابعة كبيرين في ظل الشعبية المتزايدة لكرة القدم الشاطئية على مستوى العالم.
وأشار علي عمر إلى أن تكاتف جميع الجهود يؤكد أنها ستكون نسخة مميزة واستثنائية تجسد جودة التنظيم الإماراتي عبر التاريخ لمختلف البطولات والفعاليات العالمية الرياضية.
وقال إن اختيار "حي دبي للتصميم" لإقامة ملعب البطولة فيه، جاء بعد مشاورات عديدة مع الفيفا في ظل تعدد الأماكن والملاعب المميزة في دبي والتي تضاعف عددها منذ آخر نسخة للمونديال أقيمت في دبي عام 2009.
وأضاف : عرضنا قائمة تضم 5 ملاعب مميزة في أرجاء دبي، كلها تحقق الاشتراطات اللازمة، وقام ممثلو الفيفا بزيارتها جميعا، واختاروا حي دبي للتصميم الذي تم تصميمه بعناية فائقة وبعد دراسة عميقة من قبل الشركة المنفذة. مصطفى بدر الدين/ وليد فاروق
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القدم الشاطئیة اللجنة المنظمة لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
عبارة يمكن حذفها من المادةوعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
ماذا حظر مشروع القانون؟وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.
ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.