استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتهيئة بيئة عمل مواتية تساعد الشركات المقيد لها أسهم في جداول البورصة على تطوير أعمالها، أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (210) لسنة 2023، لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكن الشركات المقيدة من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها.


حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها ( أسهم الخزينة ) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة، مع الغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ، بمراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها، حيث قد تؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.


كما نص القرار على أنه لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركة المقيدة، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه، على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة، ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.


استهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء ان قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذا التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.


كما تضمنت التعديلات التأكيد على أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات أو إقرار من الممثل القانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة، التأكيد على ان قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء، والتزام الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.


من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع النمو وتطوير الأعمال.


أوضح فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها، وبالتالي الاستفادة من الأرباح المتوقع توزيعها نتيجة هذا النمو.


حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها دون الانتظار لعدة أيام قد ينتج عنها تغيرات سعرية، وهو ما يترتب عليه احتياج الشركات المقيدة إلى إعادة عقد مجلس إدارة وتحديد سعر جديد للتنفيذ.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي يسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.

تستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.

يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.

ونص القرار على إلزام العميل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.

ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.

ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.

على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.

اقرأ أيضاً%20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC»

خطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا

بفائدة تصل لـ 30%.. أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي 2025

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لخبراء التقييم العقاري قريبًا
  • البنك المركزي الإيراني يعلن دخول الاتفاقية المالية مع موسكو حيز التنفيذ
  • الرقابة المالية: سوق الكربون الطوعي يدعم مخططات مصر نحو الاستدامة
  • الرقابة المالية تعرض مخططها عن الاستدامة بشأن شركات الإفصاح .. تفاصيل
  • «رئيس الرقابة المالية»: نولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يتفقد مكتب الهيئة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
  • السماح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل
  • الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية