أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اجتماع هام لمديري المديريات ومديري مناطق الأوقاف و القيادات بديوان عام وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف على مستوى وكلاء الوزارة ومديري العموم السبت القادم ٧ أكتوبر الساعة ١١ صباحا بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.

 

كانت عُقدت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة الثلاثاء ٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م تحت عنوان: "من الكليات الست حفظ النفس وحفظ المال"، حاضر فيه الدكتور أحمد محمد عوض إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وقدم له الدكتور حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، وكان فيه القارئ الشيخ أشرف أبو جبل قارئًا، والمبتهل الشيخ مصطفى الشجري مبتهلًا، وبحضور الشيخ علاء الدين عمر سليمان المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، وعدد من الأئمة، وجمع غفير من رواد المسجد.


التشريع الإسلامي يتناول كل أمور الحياة


وفي كلمته أكد الدكتور أحمد محمد عوض أن التشريع الإسلامي تشريع كامل يتناول كل أمور الحياة، ولا حياة للإنسان ولا للبلاد إلا بالمال، فهو عصب الحياة، مبينًا أن الشرع وضع سياجًا للمعاملات المالية، حيث إن حب المال أمر فطري قال (سبحانه): "وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا"، مضيفًا أن الإسلام دين المحبة والتعاون والإيثار، يدعو إلى كل ما يحقق ذلك، وقد منع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، واستغلال حاجاته الضرورية قال (صلى الله عليه وسلم): "مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ"، كما بيَّن أن الشرع حذَّر من طرق جلب المال بأساليب غير مشروعة، وبين أن كل إنسان سيحاسب عن ماله، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "لا تزولُ قدَما عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يسألَ عن عُمُرِهِ فيمَ أفناهُ ؟ وعن علمِهِ فيمَ فعلَ فيهِ ؟ وعن مالِهِ مِن أينَ اكتسبَهُ ؟ وفيمَ أنفقَهُ ؟ وعن جسمِهِ فيمَ أبلاهُ ؟"، مختتمًا حديثه بأن الشرع أمرنا بالسعي والأخذ بالأسباب لجلب الرزق الحلال قال (سبحانه): "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكُف الله بها وجهه: خيرٌ له من أن يسأل الناس، أعطَوْه أو منعوه"، فالدين يدعو إلى العمل واكتساب المال من الحلال، وأداء حقه وعدم استغلال الآخرين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هيئة الاوقاف

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. إذا كانوا فقراء أعطوهم من هذه النسبة

لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟  هو قلوب الآباء الحنونة على أبنائهم الفقراء والمعسرين، حيث دائمًا ما يرغبون في مساعدة أبنائهم طوال حياتهم، لذا ينبغي الوقوف على حكم الشرع ومعرفة هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟.

هل الخيانة الزوجية تغتفر؟.. معصية كبيرة وشرطان ودعاء للتوبة منها عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء 

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للوالدين إعطاء زكاة أموالهما لأبنائهما أو بناتهما، وذلك لأن الزكاة تعتبر عبادة مالية مُخصصة للفقراء والمحتاجين خارج نطاق الأصول والفروع.

 وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟، أن زكاة المال، التي تُقدر بنسبة 2.5% من الأموال، يجب أن تُعطى للفقراء الذين ليس لهم من يعولهم.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أبناء فقراء، يُفضل على الآباء إنفاق الأموال عليهم من غير الزكاة، أي من الـ97% المتبقية من الأموال، لأنهم يتمتعون بغنى آبائهم، منوهًا بأن العلاقة بين الأب والأبناء لا تسمح باستخدام زكاة المال في دعمهم.

ونبه إلى أنه يجب توجيه الزكاة إلى أولئك الذين لا يجدون من يعولهم، بينما يمكن للآباء تقديم الدعم المالي لأبنائهم من أموالهم الخاصة دون اعتبارها زكاة.

حكم إعطاء الزكاة للأبناء

 وبينت دار الإفتاء المصرية ، أنه لا يجوز  للأب أو الأم أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

وأفادت " الإفتاء" ، بأن أولًا:  الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%.

وأضافت أنه قد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت: والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء، وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • ندب الدكتور أسامة محمد عبد الفتاح جاد رسلان متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف
  • وزير الأوقاف السابق: اجتماع حماس وفتح في القاهرة يقطع الطريق على المُزايدين
  • الدكتور محمد حسين يترأس اجتماع مجلس إدارة مراكز التطوير المهني بجامعة طنطا
  • تفاصيل اجتماع مدير تعليم الفيوم مع مديري المدارس الابتدائية
  • حرب السودان كأداة للهيمنة عليه
  • هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. إذا كانوا فقراء أعطوهم من هذه النسبة
  • عالم بـ«الأوقاف»: التعفف يجسد إيمان الفرد ويعكس أخلاقه (فيديو)
  • وزير الأوقاف: صفحة الإمام على السوشيال منبر آخر ينبغي توجيهها لنشر العلم النافع
  • وزير الأوقاف يوجه مديري المديريات لتحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي
  • وزير الأوقاف: اختيار الأئمة المتميزين والمتحدثين باللغات لتعزيز الريادة في المساجد