بوابة الوفد:
2025-11-02@12:28:06 GMT

تعرف على حكم الزكاة في المال الحرام

تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT

فرقت دار الإفتاء بين أنواع المال الحرام، لتجيب على سؤال يقول فيه صاحبه حكم الزكاة في المال الحرام بالإسلام.

وترصد لكم بوابة الوفد أنواع المال الحرام خلال السطور التالية وحكم زكاة المال فيه

 

أنواع المال الحرام

 إذا غصب نقوداً من إنسان أو سرقها وصارت في يده فهذه تبقى مُلكاً لصاحبها ولا تدخل في ملك من غصبها وعليه أن يردَّها إلى صاحبها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة على من هي في يده بل زكاتها على مالكها عندما تعود إليه، فلو أخرج منها الغاصب الزكاة فإنه يضمن ولا يُنقِصْ من حق المغصوب منه شيء.


 

إذا كسب مالاً بطريقة غير مشروعة كأن وضع ماله في بنك ربويٍّ وأخذ الربا فهذا أيضاً -المال الذي في يده- ليس له ولم يملكه فلا تجب فيه الزكاة، لكن لو أخرج مقدار الزكاة فهذا لا يُسمّى زكاة بل هو إبراء لذمته مما وجب فيها، لأنه لا يستطيع ردّ المال إلى مالكه الأصليّ وعندئذٍ يُسمَّى هذا المال بالمال الضائع يتصدَّق به على الفقراء والمساكين، أما لو كان الربا مأخوذاً من شخص مُعيَّن فهذا كالمال المغصوب يجب ردُّه إلى صاحبه ولا تُخرَج منه الزكاة. وبعض إخواننا الفقهاء يرى أن الواجب رد الربا إلى البنك لأنه قُبض منه، وهذه وجهة نظر معتبَرَة، ولكن نحن نعلم أنّ البنك يعطي من الأموال التي أخذها من الناس بطريق الربا فهي لا تزال على ملك أصحابها وهم غير معروفين فصارت من الأموال الضائعة، ونفع الفقراء بها أولى من زيادة أموال البنوك الربويّة.


اذا باع بيعاً فاسداً أي -لم تتوفر فيه أركان البيع الشرعي- فهذا ما دام الثمن موجوداً والمَبِيع موجوداً يجب ردُّ كلٍ إلى صاحبه من أجل أن يتمّ بعد ذلك عقد صحيح، أما إذا استهلك المشتري المبيع فإن ثمنه الذي في يد البائع يصبح ملكاً له لا من باب البيع ولكن من باب العوض عما استهلك المشتري فيملكه البائع، وعندئذٍ تجب فيه الزكاة ولا يُسمَّى المال عندئذٍ حراما.
فخلاصة القول: أن المال الذي يقبض بغير وجه شرعي لا يملكه صاحبه وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، وطريق التوبة: أن يردّه إلى صاحبه إن عرفه وإلا تصدّق به كلّه على الفقراء والمساكين إلا ما ذكرناه من قضية البيع الفاسد الذي استُهلك فيه المبيع.
 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المال الحرام الزكاة المال الحرام إلى صاحبه

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. دار الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في حساب زكاة الأموال هو الاعتماد على الحول القمري (السنة الهجرية)، لأن التشريع الإسلامي جعل السنة الهجرية هي المعتبرة في العبادات والمعاملات التي تتعلق بالوقت، كالصيام والحج والزكاة.

المؤسسات التي تعتمد العام المالي الميلادي

وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الزكاة المقررة شرعًا هو ربع العشر (2.5%) من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك عندما يُحسب وفق السنة القمرية. 

غير أنه في حال تعذّر على المكلَّف حساب أمواله بناءً على التقويم الهجري — كما يحدث في كثير من المؤسسات والشركات التي تعتمد على العام المالي الميلادي في إعداد ميزانياتها — فلا مانع شرعًا من إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، بشرط تعديل النسبة بما يتناسب مع الفرق بين طول السنة الميلادية والهجرية.

 إخراج الزكاة وفق الميلادي

وبيّنت دار الإفتاء أن السنة الميلادية تزيد بنحو 11 يومًا عن السنة الهجرية، أي ما يقرب من 3% من الوقت، ولذا فإن المكلَّف إذا أراد إخراج الزكاة بناءً على العام الميلادي، فعليه أن يزيد نسبة الزكاة قليلاً لتعويض هذا الفرق الزمني، بحيث تكون 2.577% بدلًا من 2.5%.

وشددت الدار على أن هذا التعديل يُحقق العدالة الشرعية في إخراج الزكاة، ويضمن عدم الإخلال بمقدار ما أوجبه الشرع على المكلَّف من حقٍّ للفقراء والمحتاجين.

الزكاة ركن الإسلام المالي 

وأضافت أن هذا الحكم يأتي تيسيرًا على المكلفين، خصوصًا أصحاب الشركات والمؤسسات الذين تضبط حساباتهم وموازناتهم على النظام الميلادي، حتى يتمكنوا من إخراج الزكاة في مواعيدها دون مشقة أو اضطراب في الحسابات، مع الحفاظ الكامل على مقاصد الزكاة الشرعية في تطهير المال وتنميته وتحقيق التكافل الاجتماعي.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الزكاة فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وهي ليست مجرد عبادة مالية، بل وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي والرحمة بين الناس، داعية المسلمين إلى التحري والدقة في حساب زكواتهم، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها على النحو الذي يرضي الله تعالى.

دار الإفتاء: الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها.. والساعي بين الراشي والمرتشي ملعون وفد من المجلس الإسلامي السنغافوري يزور دار الإفتاء المصرية لبحث التعاون العلمي زكاة الذهب.. متى تجب وكيف تُحسب؟ دار الإفتاء توضح الإفتاء: الشرع الشريف حرَّم الرشوة بكل صورها الإفتاء: الرشوة كبيرة من الكبائر والمرتشي يحرم نفسه من استجابة الدعاء الإفتاء تحذر من قسوة الآباء مع الأبناء: تُغلق القلب وتفتح باب العقوق الإفتاء: الشيطان يُحزن التائب ليحرمه حلاوة القرب من ربه حكم الوضوء لقراءة القرآن.. الإفتاء توضح

مقالات مشابهة

  • اليوم.. بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة شهر نوفمبر للمستحقين
  • ما كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟
  • هل تجب الزكاة على سيارة تدخل إيجار شهري؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. دار الإفتاء توضح
  • أخطر من الموت.. خطيب المسجد الحرام يكشف عن ما يهدد الإنسان
  • خاب وخسر.. خطيب المسجد الحرام: القلب محل نظر الله فاحذر أن تلقاه به مريض
  • خطيب المسجد الحرام: اللهم حقق لإخواننا في فلسطين الأمن والأمان واحفظ المسجد الأقصى
  • خطيب المسجد الحرام: قسوة القلب مرض صعب يبعد صاحبه عن ذكر الله
  • بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
  • ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟