بوابة الوفد:
2025-03-15@05:37:33 GMT

حكم إخراج الزكاة بنية الصدقة على المتوفي

تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT

أكدت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال أحد المتابعين يقول فيه: “ حكم إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة عن المتوفين”

وقالت الدار، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضحت الدار، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

كما أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.

 

 دار الإفتاء المصرية أنواع المال الحرام

 إذا غصب نقوداً من إنسان أو سرقها وصارت في يده فهذه تبقى مُلكاً لصاحبها ولا تدخل في ملك من غصبها وعليه أن يردَّها إلى صاحبها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة على من هي في يده بل زكاتها على مالكها عندما تعود إليه، فلو أخرج منها الغاصب الزكاة فإنه يضمن ولا يُنقِصْ من حق المغصوب منه شيء.
 

إذا كسب مالاً بطريقة غير مشروعة كأن وضع ماله في بنك ربويٍّ وأخذ الربا فهذا أيضاً -المال الذي في يده- ليس له ولم يملكه فلا تجب فيه الزكاة، لكن لو أخرج مقدار الزكاة فهذا لا يُسمّى زكاة بل هو إبراء لذمته مما وجب فيها، لأنه لا يستطيع ردّ المال إلى مالكه الأصليّ وعندئذٍ يُسمَّى هذا المال بالمال الضائع يتصدَّق به على الفقراء والمساكين، أما لو كان الربا مأخوذاً من شخص مُعيَّن فهذا كالمال المغصوب يجب ردُّه إلى صاحبه ولا تُخرَج منه الزكاة. وبعض إخواننا الفقهاء يرى أن الواجب رد الربا إلى البنك لأنه قُبض منه، وهذه وجهة نظر معتبَرَة، ولكن نحن نعلم أنّ البنك يعطي من الأموال التي أخذها من الناس بطريق الربا فهي لا تزال على ملك أصحابها وهم غير معروفين فصارت من الأموال الضائعة، ونفع الفقراء بها أولى من زيادة أموال البنوك الربويّة.


اذا باع بيعاً فاسداً أي -لم تتوفر فيه أركان البيع الشرعي- فهذا ما دام الثمن موجوداً والمَبِيع موجوداً يجب ردُّ كلٍ إلى صاحبه من أجل أن يتمّ بعد ذلك عقد صحيح، أما إذا استهلك المشتري المبيع فإن ثمنه الذي في يد البائع يصبح ملكاً له لا من باب البيع ولكن من باب العوض عما استهلك المشتري فيملكه البائع، وعندئذٍ تجب فيه الزكاة ولا يُسمَّى المال عندئذٍ حراما.
فخلاصة القول: أن المال الذي يقبض بغير وجه شرعي لا يملكه صاحبه وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، وطريق التوبة: أن يردّه إلى صاحبه إن عرفه وإلا تصدّق به كلّه على الفقراء والمساكين إلا ما ذكرناه من قضية البيع الفاسد الذي استُهلك فيه المبيع.
 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية أموال الزكاة الزكاة إلى صاحبه أنه لا

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد

أكدت دار الإفتاء جواز إعطاء زكاة الفطر للأخ الشقيق المحتاج، مشيرة إلى أن ذلك يُعد من صلة الرحم التي يؤجر عليها المسلم. وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأقارب المحتاجين باستثناء الوالدين، حيث يكون الأبناء مكلفين بالإنفاق عليهما. وأضاف أن مساعدة الأخ المحتاج بزكاة الفطر تُعتبر زكاة وصلة رحم في آن واحد.

وفي سياق متصل، قال بعض العلماء أن الأخ إذا كان معتمدًا على نفقة والده ولا يحتاج إلى مزيد، فلا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر.

 أما إذا كانت نفقته غير كافية، فيجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، ويُعتبر من مصارفها الشرعية.

يُذكر أن زكاة الفطر تُفرض على المسلمين قبل صلاة عيد الفطر، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.

هل الإفطار في رمضان يكون بالمدفع أم بالأذان؟.. الإفتاء تجيبحكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. وهل عليه وزر إذا صام.. الإفتاء تجيب

من تجب عليه زكاة الفطر

تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:

1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.

2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.

3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.

4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:

1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.

2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.

3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].

مقالات مشابهة

  • خطيب المسجد الحرام: في بعض الأحيان يكون إبداء الصدقة وإعلانها أفضل
  • دعاء لأبي المتوفي في ثاني جمعة من رمضان
  • الوقف.. «الصدقة الجارية»
  • المفتي يوضح حكم الزكاة على مال وديعة الزواج للأبناء «فيديو»
  • هل الزكاة على المشروع تكون على الربح السنوي أم على رأس المال؟.. مفتي الجمهورية يوضح
  • هل تجب الزكاة على مال وديعة الزواج للأبناء؟.. المفتي يعلق
  • وزير الإسكان: تنفيذ 2532 وحدة جديدة بـ"سكن لكل المصريين".. ومشروعات بنية أساسية بـ"المنيا الجديدة"
  • وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 2532 وحدة سكنية جديدة بـسكن لكل المصريين.. ومشروعات بنية أساسية بمدينة المنيا الجديدة
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد
  • “إحسان” توقّع عددًا من الشراكات الاستثمارية الرقمية المبتكرة لتيسير إخراج الزكاة ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة