حكم إخراج الزكاة بنية الصدقة على المتوفي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال أحد المتابعين يقول فيه: “ حكم إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة عن المتوفين”
وقالت الدار، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.
وأوضحت الدار، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.
كما أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.
إذا غصب نقوداً من إنسان أو سرقها وصارت في يده فهذه تبقى مُلكاً لصاحبها ولا تدخل في ملك من غصبها وعليه أن يردَّها إلى صاحبها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة على من هي في يده بل زكاتها على مالكها عندما تعود إليه، فلو أخرج منها الغاصب الزكاة فإنه يضمن ولا يُنقِصْ من حق المغصوب منه شيء.
إذا كسب مالاً بطريقة غير مشروعة كأن وضع ماله في بنك ربويٍّ وأخذ الربا فهذا أيضاً -المال الذي في يده- ليس له ولم يملكه فلا تجب فيه الزكاة، لكن لو أخرج مقدار الزكاة فهذا لا يُسمّى زكاة بل هو إبراء لذمته مما وجب فيها، لأنه لا يستطيع ردّ المال إلى مالكه الأصليّ وعندئذٍ يُسمَّى هذا المال بالمال الضائع يتصدَّق به على الفقراء والمساكين، أما لو كان الربا مأخوذاً من شخص مُعيَّن فهذا كالمال المغصوب يجب ردُّه إلى صاحبه ولا تُخرَج منه الزكاة. وبعض إخواننا الفقهاء يرى أن الواجب رد الربا إلى البنك لأنه قُبض منه، وهذه وجهة نظر معتبَرَة، ولكن نحن نعلم أنّ البنك يعطي من الأموال التي أخذها من الناس بطريق الربا فهي لا تزال على ملك أصحابها وهم غير معروفين فصارت من الأموال الضائعة، ونفع الفقراء بها أولى من زيادة أموال البنوك الربويّة.
اذا باع بيعاً فاسداً أي -لم تتوفر فيه أركان البيع الشرعي- فهذا ما دام الثمن موجوداً والمَبِيع موجوداً يجب ردُّ كلٍ إلى صاحبه من أجل أن يتمّ بعد ذلك عقد صحيح، أما إذا استهلك المشتري المبيع فإن ثمنه الذي في يد البائع يصبح ملكاً له لا من باب البيع ولكن من باب العوض عما استهلك المشتري فيملكه البائع، وعندئذٍ تجب فيه الزكاة ولا يُسمَّى المال عندئذٍ حراما.
فخلاصة القول: أن المال الذي يقبض بغير وجه شرعي لا يملكه صاحبه وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، وطريق التوبة: أن يردّه إلى صاحبه إن عرفه وإلا تصدّق به كلّه على الفقراء والمساكين إلا ما ذكرناه من قضية البيع الفاسد الذي استُهلك فيه المبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية أموال الزكاة الزكاة إلى صاحبه أنه لا
إقرأ أيضاً:
حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان .. شاهد رد الإفتاء
حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2025، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة على أنه يمكن زيادتها.
حكم إخراج زكاة الفطر قبل موعدها
وقال الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر ايام رمضانيستمر وقت إخراج زكاة الفطر 2025 من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، ويجوز على مذهب الشافعية حتى غروب شمس أول أيام عيد الفطر، حيث ورد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.
ويجب قضاء زكاة الفطر لأن زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته؛ قياسًا على الدين.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، أو غروب شمس العيد، قائلة: «لو ماعرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس، وده على مذهب الشافعية ومن وافقهم، وفقا لدار الإفتاء المصرية.
حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد
قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيق، فمن أَداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء.
وأضاف «علام»، في إجابته في وقت سابق عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟»، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر مُوسع، والأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداء لا قضاء، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلى.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزِّي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين].
ونبه إلى أن الإثم عند الجمهور منوطٌ بالاختيار والعَمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجُها قضاء عند الجمهور وأداء عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه، وعليه وفي واقعة السؤال: فالأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للَّجنة ما أخر إخراجها؛ فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.
وبين أن زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا مال، وفريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين»، رواه مسلم.
وواصل أنها تجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها، وقد وصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
واستشهد بما روى أبى داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما -أنه قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».