الرقابة المالية تطور قواعد القيد بالبورصة لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (210) لسنة 2023، لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكن الشركات المقيدة في البورصة المصرية من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها، في ضوء استكمال لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتهيئة بيئة عمل مواتية تساعد الشركات المقيد لها أسهم في جداول البورصة على تطوير أعمالها.
وسمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة، مع الغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ، بمراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها، حيث قد تؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.
لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10%كما نص القرار على أنه لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركة المقيدة، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه، على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة، ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
واستهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء ان قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذا التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.
تمويل شراء أسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية للشركةوتضمنت التعديلات التأكيد على أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات او إقرار من الممثل القانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة، التأكيد على ان قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء، والتزام الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.
فريد: تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينةقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم للتوسع النمو وتطوير الأعمال.
وأوضح فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها، وبالتالي الاستفادة من الأرباح المتوقع توزيعها نتيجة هذا النمو.
وتساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها دون الانتظار لعدة أيام قد ينتج عنها تغيرات سعرية، وهو ما يترتب عليه احتياج الشركات المقيدة الى إعادة عقد مجلس إدارة وتحديد سعر جديد للتنفيذ.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تقر نظامًا جديدًا لقيد كافة أنواع عقود التأجير التمويلي
رئيس الرقابة المالية يستعرض محاور تطوير سوق التأمين في مؤتمر بشرم الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الرقابة المالية أسهم الخزينة اجراءات الرقابة المالية شراء أسهم الخزينة مجلس إدارة على أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.
تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
هذا ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.
وشملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.
ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.
كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.
هيئة الرقابة المالية: 5% أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة لصناديق التأمين الخاصةوألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.
أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.
يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًلتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»
الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على حرائق كاليفورنيا وتأمين الكوارث الطبيعية
رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور