البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2023 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الخميس، كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن الأوضاع في ليبيا.وطالب صالح في كتابه الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي والضغط، لتشكيل حكومة ليبية موحدة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، وضمان إجراء انتخابات حرة، نزيهة، في ظل حكومة موحدة، بحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء.
وأكد صالح وفاء مجلس النواب بالتزاماته في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة، وقانون انتخاب مجلس الأمة، المنجزة من قبل لجنة «6+6»، استناداً إلى التعديل الدستوري 13، والتوافق بين مجلس النواب، ومجلس الدولة.وذكرت بوابة «الوسط» الليبية أن عقيلة صالح قال، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إنه استلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، من النائب جلال الشويهدي.وأضاف صالح، خلال الجلسة، إن القانون الذي تم اعتماده من لجنة «6+6»، وفقاً للتعديل الدستوري لا يستبعد أي شخص يتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنياً أو عسكرياً، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة.واعتبر صالح أن القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف، التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، وأعرب عن شكره للجنة «6+6» المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على «إنجاز هذا العمل، مؤكداً أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد، وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون انتخاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.