كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثورعلى جثة (سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية. وبالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لإصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها"). وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم
القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت
المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي". وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قتل
جرائم القتل
عقوبة القتل
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد للأم المتهمة بقتل طفلها في قليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالسجن المؤبد للمتهمة سماح أحمد 32 عاما، عاملة بدائرة مركز شرطة قليوب لقتلها طفلها بكتم أنفاسه عقب ولادته.
وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيع مقتولًا وملقى وسط أكوام القمامة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه رضيع حديث الولادة، وبالفحص والتحري تبين أن والدته وتدعى س. ا، 32 عاملة قتلته عقب ولادته للتخلص منه لأنها حملت فيه بطريقه غير شرعية، وألقته وسط أكوام القمامة.
ألقى القبض على المتهمة، وجرى حبسها على ذمة التحقيقات وإحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها.