كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثورعلى جثة (سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.   وبالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لإصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته  ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

القضاء يؤيد المؤبد لقاتل عريس العياط بعد شهر من زفافه

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من المتهم "هشام.ر" في قضية مقتل "عريس العياط"، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء القرار برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين سامح السيد أبو كنه، ونمير نبيل محمد نجم، وأمانة سر طارق وجيه أديب وعصام حسين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر الماضي، حين أصدرت محكمة جنايات العياط حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل المجني عليه "أحمد.م"، بعد شهر واحد فقط من زواجه، بسبب خلاف على ترتيبات "سهرة حمراء" مع فتاة ليل.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهم خطط للجريمة بعناية، حيث استدرج المجني عليه تحت مزاعم الاتفاق على لقاء مع سيدة مقابل مبلغ مالي، ثم نشب خلاف بينهما بعد طلب الضحية للمبلغ مقدمًا، فاندلع شجار انتهى بطعنات قاتلة ونحر المجني عليه من الخلف.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابات طعنية وقطعية متعددة بالصدر والعنق، باستخدام سلاح أبيض، بينما أوضحت التحريات أن المتهم والضحية كانا صديقين سابقًا، لكن الخلافات أنهت هذه العلاقة على نحو دموي.

مقالات مشابهة

  • أحكام بين المؤبد والسجن 8 سنوات لمتهمين باختطاف شخص بحي الفوبور في سوق أهراس
  • المؤبد لمتهم أنهى حياة شاب بخنجر خلال مشاجرة في 15 مايو
  • أتهام طبيب رعاية تلطيفية في برلين بقتل 15 مريضًا
  • القضاء يؤيد المؤبد لقاتل عريس العياط بعد شهر من زفافه
  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بعدة طعنات بمطواة فى بنها
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • المصادقة على الفصل 507 من القانون الجنائي: السجن المؤبد لحيازة أو استخدام السلاح الأبيض
  • المؤبد لعامل قتل شابًا في طهطا
  • إحالة أوراق المتهم بقضية «خلية داعش قنا» للمفتي.. والحكم بجلسة 27 مايو