كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثورعلى جثة (سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.   وبالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لإصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته  ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

يسرق بأسلوب الخطف.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان

أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم بسرقة هاتف من شخص بأسلوب الخطف فى مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة بالإكراه، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية الخاصة به، وأنه تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب فى الطريق العام.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.







مقالات مشابهة

  • المهرة.. ضبط كميات كبيرة من مادة القات كانت في طريقها إلى دول الجوار
  • الحكم بالإعدام شنقا على متهمين بعد إدانة المحكمة لهما بالتعاون مع المتمردين
  • الجنايات تتسلم قضية سائق المعصرة لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة
  • فحص 43 سائق خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق
  • الداخلية تضبط المتهم بقتل حارس خصوصى فى البحيرة
  • كانت بتلعب في الشارع .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص
  • غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا
  • يسرق بأسلوب الخطف.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • إحالة متهم للجنايات في التعدي على سائق حتي الموت بالسلام
  • القبض على سائقي "ميكروباص" لسيرهما برعونة على الطريق