كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثورعلى جثة (سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.   وبالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لإصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته  ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

المؤبد لسائق توك توك بتهمة خطف طفلة وسرقتها بالشرقية

اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت حكمها بالسجن المؤبد لمتهم بتهمة خطف طفلة ومحاولة التعدى عليها وسرقتها بدائرة قسم شرطة بلبيس.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية "حسن خ ع ع ال" 21 سنة سائق توك توك، لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليه "ل ال" وسرقتها بدائرة قسم بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها بالتحايل حال استقلالها دراجة نارية (توك توك) بقيادته لتوصيلها الى شقيقتها حيث قام بتغير مساره مستغلا حداثة سنها، وسلك طريقا غير مأهول بالاشخاص، محاولا التعدى عليها وأشهر فى وجهها سلاح أبيض "سكين" مهددا اياها، فاقمت الطفلة بالصراخ مما دفع المتهم الى تركها خشية من فضح أمره وقام بسرقة مبلغ نقدى بحوزتها كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.

تم التحفظ على المتهم وإحالته محبوسا علي ذمة القضية رقم 8443 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • المؤبد لسائق توك توك بتهمة خطف طفلة وسرقتها بالشرقية
  • تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بالخانكة إلى مايو القادم
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقتة بالخانكة لـ مايو المقبل
  • المؤبد لقاتل نجل عمه بالشرقية
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بالشرقية
  • السجن المؤبد لـ طالب متهم بقتل شاب بالشرقية
  • توجيه تهمة القتل العمد للسائق الأفغاني المتهم في حادث ميونخ
  • نشرة الحوادث| الجنايات ترأف بسعد الصغير.. والنقض تثأر من قاتل الطفلة «رضوي» بالإعدام
  • مصر.. جدل في البرلمان حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله له