الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن بدء مرحلة استقبال الرغبات لعقود التشغيل لمركبات الأجرة (تاكسي مكة)، من ذوي الخبرة من الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم إبداء الرغبات مستمر حتى يوم 20 أكتوبر الجاري؛ وذلك بتحميل وثيقة طلب إبداء الرغبة من بوابة الهيئة؛ لافتة إلى أن عقود تشغيل خدمات الأجرة ستكون لعدد محدود من المشغلين.

وجاء المشروع تعزيزًا لتقديم أفضل خدمات النقل في مكة المكرمة، ورفع مستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات من ذوي الخبرة في قطاع الأجرة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة مكة مكة المكرمة

إقرأ أيضاً:

كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟

ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.


وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.


وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:

1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.


2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
 







مقالات مشابهة

  • 3 ملايين دولار مكافأة.. ناسا تعلن استقبال اقتراحات لحل مشكلة على القمر
  • خلال مؤتمر قصر القامة بالبرتغال.. "الأغا" يستعرض الخبرة السعودية لهرمون "النمو الأسبوعي"
  • ذروتها الأحد والاثنين.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة
  • الكهرباء تعلن بدء التشغيل التجريبي للتيار الكهربائي في البيضاء
  • محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سيارات الأجرة المخالفة
  • وزارة الدفاع الأمريكية تعلن تزويد القوات المسلحة الملكية بأنظمة تخطيط المهام
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
  • جامعة سوهاج تعلن عن تشغيل عيادتين بالمستشفى الجامعي القديم
  • توقيع عقد تقديم خدمات طبية بين الهيئة وشركة الأهلي الخدمات الطبية
  • سلطة الطيران المدني تفتح باب التعاقد مع خبراء مختصين في 5 مجالات