الرقابة المالية تطور قواعد القيد لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (210) لسنة 2023، لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكن الشركات المقيدة من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها.
وسمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها ( أسهم الخزينة ) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة، مع الغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ ، بمراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية ، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها ، حيث قد تؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركة المقيدة، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه، على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة ، ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
استهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء ان قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذا التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.
كما تضمنت التعديلات التأكيد على أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات او إقرار من الممثل القانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة، التأكيد على ان قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء ، والتزام الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم للتوسع النمو وتطوير الأعمال.
أوضح فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها، وبالتالي الاستفادة من الأرباح المتوقع توزيعها نتيجة هذا النمو.
حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها دون الانتظار لعدة أيام قد ينتج عنها تغيرات سعرية، وهو ما يترتب عليه احتياج الشركات المقيدة الى إعادة عقد مجلس إدارة وتحديد سعر جديد للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة على أن
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.