قال الفقهاء أن زكاة الذهب الملبوس للزينة، وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، أنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جراما من الذهب،  لأن حلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.


زكاة الذهب للزينة
الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة فسمح الشرع فى هذا وعفى عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط، وهناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلى وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدى الذهب وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدار أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.

هل تجب الزكاة في جنيهات الذهب المدخرة

أجاب مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "ادخرت ثلاثة عشر جنيها من الذهب لنوائب الدهر فهل عليها زكاة، علما بأن الجنيه 8 جراما؟".

وقال المجمع إن هذا الذهب الذي تملكه قد بلغ النصاب، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت.

وأضاف أنه ما دام النصاب قائما ومقدار النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب وما تملكه 104 جرامات من الذهب.

 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2.5% بواقع 25 جنيها عن كل ألف جنيه.

وأوضح المفتي السابق أن الزكاة على الجنيه الذهب تكون واجبة عندما يبلغ ما يملكه الشخص 11 جنيها من الذهب، لأنها تعادل 85 جراما من الذهب، منوها بأن الجنيه الذهب أو السبائك عليهم زكاة تعادل 2.5% من قيمتها.

حكم إخراج زكاة على الذهب والحلى

بينما أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.

وقال الدكتور مجدى عاشور، خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية” فى إجابته عن سؤال «هل الذهب والحلى عليهما زكاة؟»، إنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جراما من الذهب، فلا زكاة فى الحلى ما دام يتخذ للزينة المباحة، أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحلي، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان فيكون عليه زكاة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

توجيه عاجل من شيخ الأزهر بشإن إعانة أكتوبر لمستحقي بيت الزكاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم لشهر أكتوبر 2024م، بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 من أكتوبر 2024م.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر أكتوبر 2024م، سيكون متوفر في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات"، التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

مقالات مشابهة

  • حكم توجيه زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب الدراسية
  • «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر 2024 للمستحقين غدًا
  • «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا
  • توجيه عاجل من شيخ الأزهر بشإن إعانة أكتوبر لمستحقي بيت الزكاة
  • بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر 2024 للمستحقين غدًا
  • رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
  • العرفي: مسألة اكتمال النصاب في جلسة اعتماد محافظ المصرف المركزي غير مؤثرة
  • الأوقاف تطلق خدمات إلكترونية جديدة بقطاع الزكاة
  • سعر الذهب اليوم الأحد 29-9-2024 في الصاغة اليوم.. اعرف آخر تحديث لعيار 21
  • الطبلقي: تعديل النصاب القانوني للتصويت في بداية جلسة النواب.. الإثنين