قال الفقهاء أن زكاة الذهب الملبوس للزينة، وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، أنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جراما من الذهب،  لأن حلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.


زكاة الذهب للزينة
الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة فسمح الشرع فى هذا وعفى عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط، وهناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلى وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدى الذهب وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدار أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.

هل تجب الزكاة في جنيهات الذهب المدخرة

أجاب مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "ادخرت ثلاثة عشر جنيها من الذهب لنوائب الدهر فهل عليها زكاة، علما بأن الجنيه 8 جراما؟".

وقال المجمع إن هذا الذهب الذي تملكه قد بلغ النصاب، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت.

وأضاف أنه ما دام النصاب قائما ومقدار النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب وما تملكه 104 جرامات من الذهب.

 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2.5% بواقع 25 جنيها عن كل ألف جنيه.

وأوضح المفتي السابق أن الزكاة على الجنيه الذهب تكون واجبة عندما يبلغ ما يملكه الشخص 11 جنيها من الذهب، لأنها تعادل 85 جراما من الذهب، منوها بأن الجنيه الذهب أو السبائك عليهم زكاة تعادل 2.5% من قيمتها.

حكم إخراج زكاة على الذهب والحلى

بينما أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.

وقال الدكتور مجدى عاشور، خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية” فى إجابته عن سؤال «هل الذهب والحلى عليهما زكاة؟»، إنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جراما من الذهب، فلا زكاة فى الحلى ما دام يتخذ للزينة المباحة، أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحلي، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان فيكون عليه زكاة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

شنط رمضان من زكاة المال

وأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.

ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.

كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.

مقالات مشابهة

  • حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود
  • آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس.. اعرف التفاصيل
  • سعر جرام الذهب في مصر اليوم بختام التعاملات.. اعرف الجديد
  • أسعار الذهب الآن في محال الصاغة المصرية.. اعرف آخر تحديث لعيار 21
  • هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • علماء إب وتعز يؤكدون الموقف الشرعي من العدو الأمريكي والصهيوني ويدعون للجهاد والمقاطعة
  • لقاء موسع لعلماء إب وتعز تحت شعار “الموقف الشرعي من العدو الأمريكي الإسرائيلي”
  • مفتي الديار السابق يكشف موعد إخراج زكاة الفطر
  • أسعار السلع التموينية في رمضان 2025.. تشديدات ورقابة من الوزير
  • أسعار شنط رمضان 2025.. عروض متنوعة «اختار اللي يناسبك»