أخبارنا المغربية ـ محمد الحبشاوي

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في ملف مقتل الطالب الجامعي أنور.
وجاء قرار تأجيل المحكمة وفق ما أفادت به مصادر "أخبارنا"، بغرض إحضار شقيق المشتبه في ارتكابها لجريمة القتل في حق (أنوار)، وذلك من أجل الاستماع إليه،  مشيرة إلى أن الهيئة القضائية حددت يوم 25 أكتوبر كموعد لانطلاقة المحاكمة الفاصلة في القضية.


وتضيف المصادر عينها، أن النيابة طالبت الجهات الأمنية بضرورة إعداد تقرير مفصل عن المكالمات الهاتفية الواردة على هاتف الضحية قبل وبعد ارتكاب الجريمة في حقه.
وتُتابع المتهمة القاصر من أجل "الاشتباه في ارتكاب القتل العمد وجناية السرقة" المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول، 392 و 509 من مجموعة القانون الجنائي، فيما يتابع أحد أقارب الفتاة بتهمة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية أو جنحة، طبقا للفصل 299 من نفس القانون".
وتعود فصول الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي بمدينة البوغاز، ليوم السبت 05 نونبر من السنة الماضية 2022، حينما كشفت مصالح الأمن بطنجة معاينة جثة الهالك التي عثرت عليها بشقة سكنية، يقطنها بمفرده بحي مسنانة، وتحمل عدة طعنات على مستوى أطرافه العلوية، يشتبه في كونها ناجمة عن إعتداء بأداة حادة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بعد قرار حبس كروان مشاكل.. احذر ارتكاب هذه الجرائم لتجنب العقوبات

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل 6 أشهر في اتهامه بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.

وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورد التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام.

حيث اتهم "كروان مشاكل" بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:

الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية

ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع الخامس لـ 18 فبراير المقبل
  • إلهام شاهين تؤجل فيلمها الجديد لسبب مفاجئ!
  • أب لخمسة أطفال يضع حدا لحياته بطنجة
  • استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
  • أبرزها قهوة المحطة.. مسلسلات الجريمة والإثارة في رمضان 2025
  • بعد قرار حبس كروان مشاكل.. احذر ارتكاب هذه الجرائم لتجنب العقوبات
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية وشروعه في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في استهداف رجال الأمن وقتلهم
  • الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد
  • سيناتور أميركي : الولايات المتحدة ساعدت في ارتكاب الجرائم الجماعية في غزة