تستمر الحملات التي يُقيمها النشطاء المغاربة ضد الفنانين الجزائريين  لعدم إحياء حفلاتهم الفنية داخل المغرب، بعد واقعة مقتل شابين مغربيين على يد خفر السواحل الجزائريين، بإطلاق حملة جديدة ضد الفنان “لباس” الذي أعلن عن قيام جولة فنية بعدد من المدن المغربية خلال الشهر الجاري.

وجدد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى “فاجعة السعيدية” بإطلاق حملة رقمية جديدة يدعون من خلالها منظمي الجولة الفنية الخاصة بالفنان الجزائري لإلغائها وتعويضه بفنان مغربي آخر.

ومازال المغاربة يرفعون شعار “لا لاستقبال أبناء الجزائر بعد قتل أبناء المغرب الأبرياء”، معبرين من خلال ذلك عن عدم استعدادهم لحضور أي تظاهرة فنية، سواء رسمية أو خاصة، لها علاقة بالفنانين الجزائريين.

وعبروا عن عدم ترحيبهم بالفنان الجزائري في أي مدينة من المدن المغربية، خصوصا في الظرفية الراهنة، مطالبين بإلغاء الجولة المرتقب تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 26 و28 من أكتوبر الجاري.

ولم ينج الفنان الجزائري “لباس” من لهيب “الحزن” الذي خلفه الشابان المغربيان اللذان قتلا على يد السلطات الجزائرية، رغم مرور أسابيع عديدة، حيث طالب المغاربة بإلغاء جولته المقرر تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 26 و28 من شهر أكتوبر الجاري بكل من مسرح محمد الخامس بالرباط والدار البيضاء وطنجة.

 

 

 

 

كلمات دلالية جزائر فن لباس مشاهير

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: جزائر فن لباس مشاهير

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. تعرف على حالات إلغاء رخصة السيارة بالطرق

أقر قانون المرور الحالي في المادة (362)  مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها إلغاء رخصة السيارة، وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة.

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ.

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور، ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حظر حفلات الزفاف في شوارع أنطاليا
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على حالات إلغاء رخصة السيارة بالطرق
  • مهرجان الفرجان يستأنف فعالياته حتى 22 الجاري
  • خلال أيام رمضان.. استمرار حملات تحصيل مستحقات الدولة بضواحي بورسعيد
  • استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان مع استمرار النمو الاقتصادي
  • أنوشكا تنتقد مسابقات الفنانين حول أعمالهم الدرامية
  • الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.. خبراء: تقلبات جوية قادمة وانخفاض ملحوظ في الحرارة.. احذروا تدني الرؤية والطقس المتقلب
  • الغرف السياحية: زيادة أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال رمضان الجاري
  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
  • رئيس الوزراء البريطاني يؤكد استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا