أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الأحد المقبل  ٨ أكتوبر الجاري لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

ويناقش الاجتماع الثاني في نفس اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقا لما قررة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرا.

وأضاف سالم أن مشروع التعديل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وفقا لمستويات الدخول لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تعديل نص المادة ٨ من القانون لإعادة توزيع شرائح الدخل.

وأشار وكيل خطة النواب الي ان الاجتماع الثالث سوف يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ( مبادرة تسيير السيارات)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة النواب دور الإنعقاد الرابع مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟