اعترفات لصا الهواتف بالخليفة: بنسرقها بأسلوب النشل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أدلى شخصين أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمول من المواطنين بدائرة قسم الخليفة بأسلوب النشل.
وأضاف المتهمين خلال التحقيقات، أنهما يضعان خطة محكمة لتنفيذ عمليات السرقة، عن طريق تتبع المواطنين المستهدف سرقتهم فى الشوارع حتى يلاحظ قيام الضحية المقرر سرقتها بالتحدث فى الهاتف ، يظل يراقباه حتى يتأكدا من غياب حركة المارة من الطريق الذي يسير فيه ثم يقترب منه ويسرقه بأسلوب النشل ، ثم يبيعاه لدى عميلهما سئ السمعه.
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
تعود أحداث الواقعة عندما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما هاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة