شروط قيادة مركب الصيد بقانون تنمية البحيرات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية.
وحدد قانون تنمية البحيرات عددا من الشروط من أجل قيادة مركب الصيد.
وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
ووفقا للمادة (21) يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .
ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات مجلس النواب الصيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.