إلزام موظفي الجامعة بتحديث الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدر أمين عام الجامعة بالإنابة د ..فايز الظفيري تعميما يلزم موظفي جامعة الكويت بتقديم إقرار عن الحالة الاجتماعية على نظام الخدمة الذاتية «آليا» كل 6 أشهر لكل من أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين.
وأشار الظفيري في تعميمه إلى أنه استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، وبناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 بشأن كيفية أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، حيث نص على «أخذ اقرار على كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده كل ستة شهور يبين فيه حالته الاجتماعية وقت كتابة الإقرار مع «إحالة الموظفين الذين يتراخون في التبليغ عن التغيير الذي طرأ على حالتهم الاجتماعية إلى التحقيق ومؤاخذتهم تأديبيا واسترداد ما صرف لهم بدون وجه حق».
ولفت الى انه يجب «إحالة الموظفين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية بدون وجه حق إلى السلطات القضائية فضلا عن مؤاخذتهم تأديبيا»، مؤكدا ان الأمانة العامة تهيب بأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين إلى العلم والإحاطة وضرورة الالتزام بتقديم الإقرار والتعهد بالحالة الاجتماعية آليا من خلال الدخول على موقع جامعة الكويت الإلكتروني.
ودعا الى ضرورة تقديم الإقرار والتعهد عن طريق نظام الخدمة الذاتية، وانه في حال أي تغيير على الحالة الاجتماعية يتم إرفاق المستندات الدالة على التغيير من خلال تقديمها على النظام، لافتا الى انه يتحمل أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفون الإداريون مسؤولية صحة البيانات الخاصة بحالتهم الاجتماعية المدونة على صفحة الخدمة الذاتية الخاصة بهم بعد الاعتماد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري باستثناء موظفي الإنتاج الحربي من قرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة للعمل بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2025، بشأن استثناء الموظفين بالإنتاج الحربي والقطاعات الحكومية التابعة لها من قرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وذلك في العدد رقم 7 تابع أ في 13 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يُستثنى الموظفون بوزارة الإنتاج الحربي والقطاعات الحكومية التابعة لها، وكذلك العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه والخاص بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.