أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.

المتهمون الثلاثة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن والمتاجر في العبور بحيل مختلفة منها اسعدتم المفتاح المصطنع، وتسلق المنافذ والمساكن.

المتهمين أيضا اعترفوا بتنفيذ 12 واقعة سرقة ما بين منازل ومتاجر، وقاموا بتخزين المسروقات في مخزن خاص بهم لبيعها والاستفادة المالية منها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابي اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

«كاف» يعاقب الصفاقسي التونسي بسبب شغب جماهيره

وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبة على الصفاقسي التونسي بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام نادي قسنطينة في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث ألقت جماهير النادي الألعاب النارية.

وأفادت إذاعة موزاييك التونسية، اليوم الأربعاء، بأن الكاف فرض غرامة مالية على الصفاقسي قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى حرمانه من حضور الجماهير لمباراتين.

وأشارت الإذاعة إلى أن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في إطار الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية، ستقام بدون حضور جماهيري يوم 5 يناير المقبل على ملعب حمادي العقربي برداس.

كما سيتم تأجيل العقوبة في المباراة التالية أمام برافوس الأنجولي، والمقرر إقامتها يوم 19 من ذات الشهر.

مقالات مشابهة

  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • بتهمة «التجسس».. محكمة روسية تسجن مواطن أمريكي 15 عاماً
  • السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
  • يونهاب: شرطة كوريا الجنوبية تدهم منزل الرئيس يون وتحاول الحصول على تسجيلات من كاميرات المراقبة
  • بعد 4 وقائع.. استمرار حبس عنصر تخصص بجرائم السرقات بمدينة نصر
  • محكمة عسكرية باكستانية تصدر أحكاما بالسجن على 60 مدنيًا
  • جنوب المغضوب عليه
  • محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام شنقًا لـسفاح التجمع
  • «كاف» يعاقب الصفاقسي التونسي بسبب شغب جماهيره
  • وسط حراسة مشددة.. سفاح التجمع فى محكمة التجمع يترقب حكم الإعدام