كاميرات المراقبة كشفتهم.. عصابة المنازل إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.
المتهمون الثلاثة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن والمتاجر في العبور بحيل مختلفة منها اسعدتم المفتاح المصطنع، وتسلق المنافذ والمساكن.
المتهمين أيضا اعترفوا بتنفيذ 12 واقعة سرقة ما بين منازل ومتاجر، وقاموا بتخزين المسروقات في مخزن خاص بهم لبيعها والاستفادة المالية منها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابي اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.