صراحة نيوز – وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن 81 بالمئة من القطاع مؤيدون لتحديد ساعات فتح وإغلاق محالهم.

وأضاف علان خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن تجربة القطاع التجاري في الأردن خلال جائحة كورونا مثال على تحديد ساعات العمل.

ودعا الحكومة إلى تنظيم آلية عمل “البسطات”، متخوفا من استغلال البسطات والطرود البريدية لتحديد ساعات عمل المنشآت التجارية.

من جهته، قال ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها تيسير يونس، إن أكثر من 70 بالمئة من القطاع مؤيدا لتحديد ساعات العمل.

وأضاف أن غرفة تجارة عمان ستطرح الأسبوع القادم استبيانا للتجار حول تحديد ساعات العمل.

بدوره، أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال مطلب أمني وتنظيم للمهنة.

وأيد نقيب تجار القرطاسية والأدوات المكتبية، محمد الحجير، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية.

وأبدى الحجير تحفظه على تحديد موعد بدء ساعات العمل، معتبرا أن قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية مرتبط بدوام المدارس التي تبدأ بساعات مبكرة في بعضها.

وقال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي، إن هناك شبه إجماع على تحديد ساعات العمل، لما له أثر اجتماعي وتوفير للطاقة التي يستهلكها القطاع.

وأضاف أنه تم ترك حرية تحديد موعد فتح المحال للتجار، مع الإبقاء على موعد محدد للإغلاق.

كما أيد أيضا نقيب تجار الألعاب يوسف أبو السيلات، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، مشيرا إلى أن أكثر من 70 بالمئة التجار مع تحديد ساعات العمل.

بدوره، قال نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية، فراس حبنكه، إن 65 بالمئة من العاملين في القطاع مؤيدين لفكرة تحديد ساعات فتح وإغلاق منشأتهم.

وأضاف حبنكه أن أغلبية التجار مع تحديد ساعات إغلاق محالهم، دون تحديد موعد لفتحها.

وأشار إلى أن لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية له عدة فوائد اجتماعية وينشط القطاع.

واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.

وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تحدید ساعات العمل المنشآت التجاریة على تحدید

إقرأ أيضاً:

تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة

نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

مقالات مشابهة

  • مستشار السوداني يدعو لاشراك قطاعات مهمة لـ"ضمان الائتمان"
  • وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
  • أبوظبي للجودة والمطابقة يطلق المرحلة التجريبية من برنامج مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة
  • أبوظبي للجودة يطلق برنامج "مطابقة المنشآت المطبقة لنظام بيئة عمل نشطة"
  • القاهرة الإخبارية: الاحتلال يسرق المحال التجارية في نابلس ورام الله
  • أفلام رأس السنة 2025.. من هم النجوم المشاركون في موسم العام الجديد؟
  • الاحتلال يسرق وينهب المحال التجارية في نابلس ورام الله.. تفاصيل
  • الاحتلال يسرق وينهب المحال التجارية في نابلس ورام الله
  • ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة