حبس سنة وغرامة 3000 جنيه لهؤلاء في قانون الرياضة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وضع قانون الرياضة عددا من العقوبات التي من شأنها ضبط المجال الرياضي في مصر.
ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ونصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.
ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة مصر النشاط الرياضى قانون الریاضة لا تقل
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.ا.ح.ع" ٤٤ سنة - عامل، في القضية رقم ٤٦٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٢٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢٤ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وتعود أحداث الواقعة برؤية النقيب فؤاد السيد فؤاد احمد كوش - معاون مباحث قسم قليوب، للمتهم بالطريق العام يظهر بكمر بنطاله سلاح ناري فرد خرطوش فضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وتبين انه سلاح ناري مذخر بماسورته بطلقة وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بداخلها قطعتين حجريتين الجوهر الهيروين المخدر وكذا عدد 213 لفافة بكل للجوهر سالف البيان ومبلغ مالي وهاتفان محمولان وكذا ميزان الكتروني.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهواتف المحموله لتسهيله اتصالاً والميزان الالكتروني لتسهيله تجزئة والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته.