صلح جزاء عمان تنظر بقضية إشاعات الزلزال في الأردن الخميس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعد هذه القضية الثانية التي تنظرها محكمة الصلح بعد سريان القانون المعدل للجرائم الإلكترونية
تعقد محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي د.عدي الفريحات، الخميس، جلسة علنية للنظر بقضية "إشاعات الزلزال في الأردن"، والتي انتشرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتزامن مع تنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.
ويواجه الظنينان الموقوفان على ذمة القضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة العنكبوتية، وفقا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : القضاء ينظر في أول قضية أخبار كاذبة بتسجيل صوتي عن زلزال مدمر
وتعد هذه القضية الثانية التي تنظرها محكمة الصلح بعد سريان القانون المعدل للجرائم الإلكترونية بتشديد العقوبة في قضايا نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وكان في أيلول/ سبتمبر الماضي قد انتشرت تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي حول استعداد الأردن لزلزال محتمل ربط خلالها صاحب التسجيل الصوتي ذلك بتنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان نظرت قضية نشر أخبار وشائعات كاذبة حول حملة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة.
ويواجه الأظناء بالقضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي.
وتلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس بمطعوم MR الهندي.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان الجرائم الالكترونية إشاعات أخبار کاذبة نشر أخبار
إقرأ أيضاً:
مد أجل الحكم على المتهمين بقضية داعش سوهاج لـ14 يونيو
قررت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت ، مد أجل الحكم على المتهمين بقضية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة لجلسة 14 يونيو.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوه أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات.
ووجه للمتهمين أنهم حضروا لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي حيث وقفوا على قوام افراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها.
ووجه للمتهم الثالث تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.
مشاركة