للتوعية ضد سرطان الثدي... إضاءة مبنى وزارة الصحة باللون الزهري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أضاءت وزارة الصحة العامة مبناها في بير حسن باللون الزهري، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، واللجنة الوطنية للسرطان، بالتزامن مع انعقاد اول اجتماع لها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إطلاق الوزارة الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بإهانة العلم المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم طلال الجمل مواطن من محافظة دمياط اليوم الثلاثاء ببلاغ رقم 1175702 عرائض النائب العام الي المستشار محمد شوقي النائب العام ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيه بإهانه العلم المصري بلبس الشواذ المرفق طبقا للقانون رقم 41/لسنة 2014.
إطلالة محمد رمضان إهانة للمصريين جميعاًوقال طلال الجمل مقدم البلاغ إن ما حدث من محمد رمضان هي إهانة للمصريين جميعا، حيث أن العلم المصري رمز لنا تربينا على احترامه وهيبته وغرسنا في أطفالنا وأبنائنا حبه وإجلاله.
وأشار إلى أن نص القانون في إهانة العلم واضح وصريح، حيث أنه في عام 2014 صدر قرار جمهوري بقانون ينص على أنّ العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين، رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير واحترام. كما نص القانون على أنّ «العلم يتكون من 3 ألوان (الأحمر والأبيض والأسود)، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل وعرضه ثلثا طوله يتكون من: 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».
ويُحظر القانون رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان، أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
كما يحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة الحداد الوطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.
عقوبة القانون على إهانة العلمويُعاقب القانون المخالفين لنصوصه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.