أمين الفتوى: الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي هي الأفضل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن صيغة الصلاة على النبي، وقال: أيهما أفضل أصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية عددًا قليلًا؟ أم بغيرها عدداً أكثر؟
الصيغة الإبراهيمة بالصلاة على النبيوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إن الصلاة الإبراهيمية هي الأفضل، وهي: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأنه كلما زاد الجهد، وزادت الألفاظ، كلما عظم الثواب».
وتابع : أن الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي لا يحبذ استخدامها في حالة واحدة، وهي أن تسبب مللًا لمن يرددها وتؤدي إلى انصرافه عن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها طويلة ومرهقة، فيفضل وقتها عدم استخدامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي الصلاة على النبی على آل
إقرأ أيضاً:
هل مؤخر الصداق والقايمة يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين – توفي أحدهما بعدها مباشرة –.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وأضاف أمين دار الإفتاء، أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلى مفاهيم عرفية خاطئة.
وفي سياق آخر، وردًا على استفسار حول مساهمة سيدة في مصاريف قضية متعلقة بأرض، مقابل وعد بالحصول على 5% من الأتعاب بعد انتهاء القضية، أوضح الدكتور فخر أن ما تم يُعد اتفاقًا غير مكتمل الأركان لوجود "غرر" في تحديد النسبة والأرباح، إذ لم تُحدد بعد قيمة الأتعاب ولا قيمة الأرض نفسها.
وقال: "طالما أن نسبة 5% مرتبطة بأرباح أو أتعاب لم تُحدد بعد، وقيمة الأرض ما زالت محل نزاع، فإن ذلك يُدخل العقد في دائرة الغرر، وهو أمر يجب تفاديه في المعاملات الشرعية".
وبيّن أنه في حال طلب الطرف الآخر من السيدة التنازل عن حقها مقابل مبلغ محدد، فالأمر يتوقف على رضاها الصريح: فإذا وافقت وارتضت بالمبلغ، فلا حرج في ذلك، وأما إذا رفضت وأصرت على الاستمرار، فهي لا تزال شريكة ولها الحق في المتابعة حتى نهاية الإجراءات والحصول على نسبتها المتفق عليها بعد وضوح قيمة الأتعاب.