المؤبد لعاطل لحيازته ألعاب نارية دون ترخيص في الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم " م.م.م"، بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة ألعاب نارية بغير ترخيص في حكم المفرقعات.
كانت القضية رقم 6868 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من الألعاب النارية دون ترخيص، بدائرة القسم.
تبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، أنه أثناء المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم " م.م.م" محرزا عدد 160 علبة ألعاب نارية، فاستوقفته وتبين لهم عدم حمل المتهم أي تراخيص تبيح له إحراز تلك الألعاب، فتم ضبطه وما بحوزته وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر لحيازته المضبوطات بقصد الاتجار فيها دون ترخيص، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير قسم الأدلة الجنائية، أن العينات المرسلة من الألعاب النارية المضبوطة عبارة عن ألعاب نارية منتجة للصوت تحتوي على مخلوط ألعاب نارية يتكون أساسا من مادة كلورات البوتاسيوم، بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن الأخرى، وهو من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم 77 كما أنها أحد مفرقعات الكلورات المنصوص عليها بنفس القرار رقم 69، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المؤبد ألعاب نارية بدون ترخيص المفرقعات محكمة جنايات الإسكندرية ألعاب ناریة
إقرأ أيضاً:
سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.
وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.
فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.
مشاركة