السجن المؤبد للمتهم بسرقة طالب تحت تهديد السلاح بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السابعة والثلاثون، بمعاقبة المتهم " خ.ج.خ"، بالسجن المؤبد غيابيا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في السرقة بالإكراه.
كانت القضية رقم 10800 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بقيام المتهم بسرقة المجني عليه " ع.
وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال قيادة المجني عليه " ع.ا.م " طالب، دراجته النارية ليلا، استوقفه المتهم " خ.ج.خ" عاطل، ممسكا في يده سلاح أبيض مطوه،طالبا منه التخلي عن دراجته وحال رفضه سدد له ضربة بالسلاح الأبيض، مما ادي إلى إصابته وهي عبارة عن جرح قطعي بإصبع الإبهام باليد اليمني مع اشتباه كسر بعظام الإبهام واشتباه بقطع بالاوتار، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد الاطلاع علي المواد 2/304 و313 و1/384 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 314 و315 والمادتين 1/1 252 مكرر من القانون 394 لسنة 1954،والمعدل بالبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق والمادة 32 عقوبات، أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية سرقة بالاكراه السجن المؤبد بالاكراه طالب محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى البدرشين
تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه
مشاركة