انطلق دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وانطلقت معه تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية التي أسفرت عن إعلان نتيجة انتخابات 14 لجنة نوعية، وشملت هيئة مكتب كل لجنة رئيس كل لجنة والوكيلين وأمين السر.


اختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ


وترصد بوابة "الفجر" اختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعد تشكيل هيئة مكاتبها:
(لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
- الشئون الدستورية
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.


- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
(لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار)
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة
بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.
(لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية )
- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
- السياسة الخارجية للدولة.
- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.
- المؤتمرات الدولية.
- العلاقات الدولية.
- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.
- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.
مادة 49
(لجنة الدفاع والأمن القومى)
- شئون الأمن القومى.
- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
- شئون القوات المسلحة.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
- الطوارئ.
-مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.
- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.
(لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر )
- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.
- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.
- العلاقات الصناعية والتجارية.
- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.
- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.
- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
- شئون التجارة الداخلية والخارجية.
- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.
- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
( تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة)
- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها
- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.
- الجمعيات التعاونية الحرفية.
- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.
( الإسكان والإدارة المحلية والنقل)
- التعمير الحضرى والريفى
- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.
- المرافق العامة.
- مواد البناء
- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
- تشريعات الإدارة المحلية
- الطيران المدنى والنقل الجوي
- النقل البري
- النقل البحرى والنهرى.
- قناة السويس.
- الموانئ والطرق والكباري
- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
( لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا)
- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.
- شئون البحث العلمى.
- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.
- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.
- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.
- المجامع العلمية واللغوية.
- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.
- محو الأمية وتعليم الكبار.
- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتي
- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
(لجنة الشباب والرياضة)
- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة.
- الهيئات الرياضية والشبابية.
- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.
- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.
- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
(تختص لجنة الصحة والسكان)
- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.
- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.
- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
- التأمين الصحى الشامل.
- التثقيف الصحي
- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
- الصحة النفسية.
- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.
- الرعاية الصحية للمسنين.
- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.
(لجنة الزراعة والرى والموارد المائية)
- الإنتاج الزراعى.
- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.
- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.
- نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية
- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
- الأمن الغذائى والأمن المائى.
- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.
- الثروة السمكية وتنميتها.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
- تشجيع الصادرات الزراعية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
(لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى)
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الحقوق والحريات.
- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- التضامن الاجتماعى.
- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.
- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.
- تنظيم الأسرة.
- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
(لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام)
- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
- كافة الخدمات الثقافية.
- الملكية الفكرية.
- الفنون والآداب.
- السياحة والآثار.
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.
- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.
- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.
(لجنة الشئون الدينية والأوقاف)
الشئون الدينية.
المساجد ودور العبادة.
الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.
التعليم الأزهرى.

السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.

 


كيف يتم اختيار رئيس الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية داخل المجلس؟


نصت المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 
بأن يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.


مادة 105
يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس.

ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.


مادة 106 
يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشةالعامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللجان النوعية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

حدد القانون رقم 19 لسنة 2024  gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.

نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.


كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.


ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
 

مقالات مشابهة

  • نص قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته بمجلس الشيوخ -مستند
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
  • 8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
  • مناقشة مشروع قانون وإحالة تقارير اللجان.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين
  • اللجان الفنية بمجلس الوزراء تجيز مشروع موازنة العام ٢٠٢٥
  • مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل
  • النائب محمد عبد العزيز: البرلمان أصدر العديد من التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان
  • عضو خارجية الشيوخ يطالب بوقف الحرب والإعتداءات الإسرائيلية على غزة