بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدم

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.

باسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصرهاكرز يهدد رجل بالبساتين بصوره بملابس داخلية نسائية.. تفاصيل


وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

مقالات مشابهة

  • الجبوري يدعو النزاهة للتحقيق بقيام عمار الحمداني بتوزيع سيارات وأموال لأعضاء مجلس بغداد
  • الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدم
  • المشهداني يوجه النزاهة النيابية التحقيق في إطعام السجناء
  • النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”
  • إعادة انتخاب هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة  عضوا في اللجنة الدولية لهيئات مكافحة الفساد
  • ليبيا ومصر تعززان التعاون في مكافحة الفساد وتطوير الرقابة الإدارية
  • تشديد العقوبة لثلاثة محافظين عقارين بعد متابعتهم في قضايا الفساد
  • كركوك تنضم إلى محاكم الاستئناف المباشرة بتطبيق قانون العفو العام
  • المشهداني يوجه لجنة النزاهة بالتحقيق في إطعام السجناء
  • محاكم الديوانية توجه دوائرها بتطبيق قانون العفو العام (وثيقة)