لجنة العدل تصادق على مشروع قانون “شراء العقوبات السجنية”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 0 | الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء ، على التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
و تضمنت التعديلات التي تم التصويت عليها اليوم ، الإبقاء على إحدى المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون و المتعلقة بأداء غرامات مالية مقابل كل يوم سجن.
وتتمثل الغرامة اليومية حسب التعديلات، في “مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها”، ويمكن “الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم”.
وإقترحت التعديلات، عدم إمكانية الحكم بالغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه او قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة”.
علاوة على ذلك، تنص التعديلات على أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، على ان يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".