نقل "باكين" للقائمة "د" لحين انتهاء إجراءات الشطب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 04\10\2023 الموافقة على نقل تداول أسهم شركة/ البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م، للقائمة (د) وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 08/10/2023 ، وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري.
تأتي هذه الخطوة في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 ، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصةً ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة، مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقل القائمة الأوراق المالية الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.