قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 04\10\2023 الموافقة على نقل تداول أسهم شركة/ البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م، للقائمة (د) وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 08/10/2023 ، وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري.

تأتي هذه الخطوة في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 ، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصةً ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة، مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقل القائمة الأوراق المالية الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • وسط تسهيلات من إدارة المرفأ.. تصدير باخرة مواشي على متنها ١١ ألف رأس بعد إجراءات الحجر الصحي