الإعفاء الضريبي وتيسير سيارات المصريين بالخارج.. أبرز مناقشات النواب الأحد المقبل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الأحد المقبل ٨ أكتوبر الجاري؛ لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
ويناقش الاجتماع الثاني في نفس اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والخاص بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا.
وأضاف سالم أن مشروع التعديل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وفقًا لمستويات الدخول؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تعديل نص المادة ٨ من القانون؛ لإعادة توزيع شرائح الدخل.
وأشار وكيل "خطة النواب" إلى أن الاجتماع الثالث سوف يناقش مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج (مبادرة تسيير السيارات).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الإعفاء الضريبي تيسير سيارات المصريين بالخارج وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.