أجرى المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وخُضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني و الذهنى، بناءا على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات،  للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

ومن المقرر، أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. 

وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً.

3c3a8a6d-b185-4817-96d0-077eef51f0bf 61a2e329-d8be-4743-9693-82546a996432 0211136d-12fd-461f-86e8-78ae3c54adf5 c8c1b151-bcf8-4e62-b6b7-f24acb11a901 c6083ed8-a399-498a-9b21-40afd30d734c d45f929d-4be3-40c9-ad50-718293729b0a

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الكشف الطبي مستشفى معهد ناصر طالب الترشح

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • محافظ أسوان يجري التحاليل الطبية ضمن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة
  • موت الأسرار.. الكشف عن الذات في العصر الرقمي
  • كدمات بالرأس والأذن.. نتيجة الكشف الطبي على السائق ضحية مشاجرة الفردوس
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة حائل لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • قرار جديد بشأن عاطل متهم بالشروع في قتل طالب بالمرج
  • دفن جثة طالب فارق الحياة في انقلاب موتوسيكل بحدائق أكتوبر
  • راجعين من الحضانة.. ننشر التقرير الطبي لـ8 أطفال مصابين في حادث قطار الإسماعيلية
  • مصرع طالب بانقلاب موتوسيكل في حدائق أكتوبر