تعديل جديد على رواتب الموظفين: فاقة لفئة وترف لأخرى وتحذير من سنوات صعبة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
قال الخبير في الشأن المالي، صالح المصرفي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، إن توزيع الرواتب يجب ان يعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية وفق مقتضيات ثابتة ومحددة لكنها مفقودة في العراق بسبب نظام المحاصصة الذي رفع شعار "توزيع المغانم" على ممثليه في مؤسسات الدولة والنظام.
وأوضح المصرفي لـ"بغداد اليوم"، إنّ" أكثر النفقات التشغيلية تذهب الى رواتب الشرائح المترفة في المؤسسات وتركزت في شرائح محددة ومنهم اعضاء مجالس النواب والوزراء والمدراء العامين وما دونهم، لافتًا إلى إن" سوء توزيع الرواتب والفرق الشاسع بين الموظف وبين المنصب السياسي خلق طبقة مترفة وأخرى مسحوقة بشكل مؤلم وقاس".
مغانم شخصية
وتابع، انه" من المفترض أن يتم إعادة سلم الرواتب والضريبة والتقاعد وفق أسس منصفة وعادلة وعلى مبدأ ان الخدمة الوظيفية ليست ترفًا بل تضحية، وان لا تتحول الى مغانم شخصية للبعض".
وأشار المصرفي الى "ضرورة ان لا نغفل وجود اختصاصات نادرة وأخرى خطرة يجب منحها اضافات مالية ولكن وفق سياقات صحيحة متعادلة في مؤسسات الدولة" مبينا ان "نظام الرواتب خطأ ستراتيجي في النظام السياسي بعد 2003 لانه تسبب في سحق شرائح واسعة من موظفي الدولة ناهيك عن إحالة النواب والوزراء للتقاعد رغم ان خدمتهم سنوات محدودة ما يعني زيادة الضغط على خزينة الدولة والأوضاع ستكون صعبة في السنوات القادمة".
وكانت الحكومة الحالية قد شكلت سابقاً لجنة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، مكلفة باعداد قانون جديد للرواتب وقدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة لكن دون ان يرى النور حتى الآن.
ما علاقة الموازنة؟
وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، إن تعديل سلم الرواتب حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكوميا يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء.
ووفقا لنسخة من مسودة مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين، فإن الزيادة من المفترض أن تكون في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمائة، وتحديداً موظفي "الدرجة العاشرة" التي لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية 220 دولارا أمريكيا.
1000 دولار
وتقول الخبيرة في الاقتصاد سلام سميسم "هناك غيابًا شبه كامل للعدالة في مرتبات الموظفين"، مبينة أن "بعض الموظفين يحملون شهادات عليا ومرتباتهم لا تتجاوز 500 دولار، في حين أن هناك موظفين في وزارات معينة، ومنها الأمنية والنفط والكهرباء، تصل مرتبات من يمتلك الشهادة الجامعية فقط إلى أكثر من 1000 دولار".
وأضافت سميسم أن "هناك تباينا في معدلات الرواتب في صفوف المتقاعدين أيضاً، ناهيك عن وجود موظفين في الدولة يتسلمون أكثر من راتب، وتحديداً المسؤولين في الدولة العراقية، الذين يتقاضى بعضهم أكثر من خمسة رواتب".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.