كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًّا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لعرضه على المجلس لإقراره.

وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:

المادة الأولى

اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تُزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًّا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة مَن يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، حسب الأحوال.

المادة الثانية

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الثالثة

اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022

المشار إليه؛ ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًّا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًّا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًّا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريًّا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًّا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

المادة الرابعة

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًّا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من

هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية

والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ

العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر

بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة الخامسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة

يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عامًا" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عامًا".

المادة السابعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل في ما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة زيادة علاوة غلاء المعيشة المنحة الاستثنائیة علاوة غلاء المعیشة المنصوص علیه القانون رقم هذا القانون جنیه شهری

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية

اقترح النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، والمطروح فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للامكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.

وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات.

واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانة أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسية، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذه الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • ننشر طلبات دفاع المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرى
  • محافظة الشرقية تُعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز الزقازيق
  • فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات
  • «الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة
  • موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟
  • ننشر الصور الأولى لحريق مطعم شهير بشارع فيصل
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟