كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًّا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لعرضه على المجلس لإقراره.

وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:

المادة الأولى

اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تُزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًّا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة مَن يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، حسب الأحوال.

المادة الثانية

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الثالثة

اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022

المشار إليه؛ ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًّا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًّا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًّا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريًّا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًّا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

المادة الرابعة

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًّا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من

هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية

والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ

العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر

بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة الخامسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة

يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عامًا" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عامًا".

المادة السابعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل في ما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة زيادة علاوة غلاء المعيشة المنحة الاستثنائیة علاوة غلاء المعیشة المنصوص علیه القانون رقم هذا القانون جنیه شهری

إقرأ أيضاً:

لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرارين رقم 1651 / 1652 لسنة 2024، واللذان تضمنان إبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 214 اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024.

وجاء نص قرار وزير الداخلية الذي حمل رقم 1651 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/ 8/ 2024 بشأن طلب إبعاد صومالي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما نصت المادة الأولى على يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو IBRAHIM MOHAMED IBRAMIM FARAH صومالي الجنسية مواليد 1/1/1999

ونصت المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة أيضًا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

كما جاء قرار اللواء محمود توفيق الثاني الذي حمل رقم 1652 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/ 8/ 2024 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام قرر

ونصت المادة الأولى على يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو ABDURAHMON MUKHTOR GLI NAJMIDDINOV أوزباكستاني الجنسية مواليد 4/7/2003.

ونصت المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة أيضًا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

اقرأ أيضاًخريجات كلية الشرطة يشاركن فى عروض حفل التخرج أمام الرئيس السيسي

طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروضا لرياضة الباركور أمام الرئيس السيسي

مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مقالات مشابهة

  • «الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد
  • لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية خارج البلاد
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان