7 سنوات حبسا لرجل أعمال لمتابعته بالتهرب الضريبي بمادة التبغ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أدانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس اليوم الأربعاء، رجل الأعمال صاحب مجمع رحماني للجنوب بيزنس “ر.م” و الرئيس السابق لنادي مقرة، الناشط في البطولة المحترفة الأولى، المدعو “ر.م” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 40 مليون دج غرامة مالي نافذة ،مع حكما يقضي بالبراءة للمدعو “ج.أل” مدير التجارة بالنيابة، مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تروحت بين البراءة، و عام حبسا، و عامين و ثلاث سنوات لبقية المتهمين، من بينهم سائقين و مسيريين و محاسب، مع إدانة أحد المتهمين المتواجد في حالة فرار بعقوبة 5 سنوات حبس مع إصدار أمر بالقبض عليه .
وجاءت هذه الأحكام، بعد ان تمت متابعتهم بتهم ثقيلة تتراوح بين التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة و تبييض الأموال و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية ،و مخالفة التشريع و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و التزوير و استعمال المزور .
وحسب ماجاء في جلسة المحاكمة السابقة، حيثيات القضية تتعلق بقيام المتهم رجل الاعمال “ر.م” بممارسات مشبوهة تتعلق ببيع مادة “التبغ” بطريقة غير شرعية، من خلال استغلاله لأسماء عدة أشخاص من بينهم موظفيين يقومون بالتهرب الضريبي و ببيع مادة التبع بفواتيير مزورة، مع مقر وهمي للشركة، وتبييض الأموال و تحويلها إلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.