مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل ينجز أكثر من 445 ألف عملية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نفذ مركز تهيئة الدعاوى بوزارة العدل، أكثر من 445 ألف عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023؛ ما أسهم في تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا.
ويعمل مركز تدقيق الدعاوى على خفض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
ويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.
ويأتي المركز ضمن منظومة البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل الجلسات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.