أبوظبي في 4 أكتوبر / وام/ فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهما إماراتيا) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022.

فقد وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة قد أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في: ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال الخاص بها، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي تم تقييمها والتي تعرضت لها أعمالها؛ إجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر بشأن مكافحة غسل الأموال والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها، حيث أخفقت الشركة في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها، وتقييم جميع منتجاتها ومراجعتها عند إجراءات تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال للعملاء، والحصول على عناوين السكن الخاصة بعملائها والتحقق منها، عند إتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء; و التأكد من أن سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال فعّالة بما يكفي للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة ورصد أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.

وبالإضافة إلى ما سبق، وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة وخلال الفترة من مايو 2021 إلى نوفمبر 2022، قد أجرت ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، من خلال تطبيق توفره الشركة لعملائها، حيث تم إثبات أن الشركة قد مارست نشاط "الوساطة التأمينية"، وهو نشاط خاضع للقواعد التنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب للقيام بذلك. ولم تحدد المراجعة التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية كنتيجة لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال. وقد تعاونت الشركة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وقامت الشركة بمعالجة كافة الأمور التي حددتها السلطة، وتقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية حالياً بالتحقق من المعالجات التي قامت بها الشركة. ووافقت الشركة على عدم الاعتراض على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على الغرامة المالية المفروضة عليها. وبخلاف ذلك، كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرض على الشركة غرامة مالية بقيمة 607,500 دولار (2,231,044 درهم). وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:"تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية دعمها للأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تلتزم السلطة باتخاذ خطوات استباقية لضمان التزام جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم بمعايير عالية لمكافحة الجرائم المالية ومخاطر غسل الأموال، والتأكد من امتثالها لقواعد وأنظمة سلطة تنظيم الخدمات المالية. لن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ اجراءات صارمة، لضمان امتثال الشركات بشكل كامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي، ولضمان عدم قيام الشركات المرخص لها، بأنشطة خاضعة للقواعد التنظيمية خارج نطاق ترخيصها."

زكريا محي الدين/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی العالمی مکافحة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدالتأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرةزيارات مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • جهاز تنظيم الاتصالات والبريد ينفي دخول شركة اتصالات قطرية للسوق السوداني
  • جهاز تنظيم الاتصالات يوضح الحقائق حول دخول شركة قطرية السوق السوداني
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • الأونروا تؤكد التزامها بتوفير الخدمات الإنسانية في غزة رغم تزايد التحديات
  • البابا تواضروس يفتتح مبنى خدمات مطرانية الجيزة.. صور
  • 2000 جنيه غرامة مخالفة تركيب زجاج فاميه للسيارة بقانون المرور
  • لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
  • لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
  • غرامة 5000 جنيه.. مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة في قانون المرور