أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الأحد القادم  ٨ أكتوبر الجاري لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

 ويناقش الاجتماع الثاني في نفس اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقا لما قررة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرا.

وأضاف سالم أن مشروع التعديل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وفقا لمستويات الدخول لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تعديل نص المادة ٨ من القانون لإعادة توزيع شرائح الدخل. 

وأشار وكيل خطة النواب الي ان الاجتماع الثالث سوف يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ( مبادرة تسيير السيارات )

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإعفاء الضريبي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات

وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .


إنهاء عقد العامل

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

مقالات مشابهة

  • علاء عابد: حشود المصريين لرفض تهجير الفلسطينيين تجسد وعي الشعب ووقوفه خلف قيادته
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • 115 ألف وحدة سكنية جديدة.. تفاصيل طرح كراسات شروط إسكان محدودي الدخل
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • 4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
  • وكيل إفريقية النواب يشيد بدعم مصر للسودان وجهودها لاستعادة الاستقرار
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني