600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.
المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة)
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".
المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين علاوة الغلاء المنحة الاستثنائیة علاوة غلاء المعیشة المنصوص علیه القانون رقم هذا القانون جنیه شهریا
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس «الشيوخ الكيني» قيد 14 مواطناً في جدول المحامين المشتغلين في «قضاء أبوظبي»ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس «الاثنين»، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، ومسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عضوا المجلس الوطني الاتحادي كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان.
ووفق المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد تضمنت حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.