حلقة عمل تدعو إلى المنافسة العادلة بين الشركات وتجنب الاحتكار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم حلقة عمل توعوية بعنوان "معًا لضمان حرية المنافسة" وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة بولاية خصب برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم.
وتهدف الحلقة إلى توعية المستهلكين والتجّار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة وذلك ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد محمد بن عبدالله بن محمد الشحي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم أن العالم الذي نعيش فيه متسم بالتغيير المستمر والتطور السريع بالتكنولوجيا والعولمة والتحولات الاقتصادية مما يجعل حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الموضوعات المهمة التي تشغل العديد من الشركات والمؤسسات والأفراد، حيث إن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار في العالم تتحول إلى عمل مؤسساتي، مشيرا إلى أن القائمين يسعون إلى تطوير وتفعيل ممارساتها، خاصة أنها تعد منظومة قيم عالمية ترسخها الدول وتشكل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت الشحي إلى أن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح.
وأوضح أن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة، والابتكار والتطور، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية "عُمان 2040" التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
أوراق العمل
وتم خلال حلقة العمل تقديم ثلاث أوراق عمل، الورقة الأولى قدمتها نصرة بنت سلطان الحبسية، المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تناولت فيها الخدمات التي يقدمها المركز والتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية ودورهما في المساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية ونشر الثقافة القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
أما بدر بن مبارك الحجري، رئيس مكافحة الإغراق فتحدث بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بشكل عام بهدف توعية الجمهور والمستهلكين والتجار والمستثمرين من أجل أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي.
وعرّف الحجري بقانون مكافحة الإغراق ودوره في حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفي الورقة الثالثة تناول عبدالرحمن الشيدي، باحث قانوني في بداية حديثه مفهوم التركيز الاقتصادي والهدف من دراسة طلبات التركيز الاقتصادي والتعريف بالهيمنة متناولا الأمثلة الدالة على ذلك مثل الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة، وتطرق في حديثه إلى البيانات المطلوبة عند تقديم الطلب ومراحلها والعوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة الطلب (المستهلكين والمنافسين والمنتجات والخدمات والاقتصاد والإبداع والابتكار) والتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي بسلطنة عمان.
وأوضح اللقاء الدراسات والبحوث التي قام بها المركز لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة وآلية تلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة من خلال الحضور أو الاتصال أو عن طريق البريد الإلكتروني وكذلك مسار الشكاوى، كما تناول اللقاء صلاحيات موظفي المركز ممن لديهم الضبطية القضائية بالإضافة إلى مجالات التعاون المحلي والدولي، بعدها فُتِح المجال للاستفسار وتم الرد عليهم من قبل مقدمي أوراق العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددًا ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية شهر مارس الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وشددت الهيئة في بيان اليوم الأحد على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أوالسنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس(آذار) من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم ويجب عليه الامتثال لجميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
توضيحوأوضحت أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
فترة ضريبية مُحتملةوأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل أوضحت الهيئة أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.