لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأكد بايتاس، في معرض تقديمه لمشرع المرسوم بقانون، أن هذا النص يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم.
وأبرز الوزير أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم وكالة” تنمية الأطلس الكبير” ي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال وهي: مراكش والحوز و تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.
وأفاد بأن مشروع هذا المرسوم بقانون يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.
وأضاف أنه سيعهد للوكالة تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلا عن تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
كما سيتم بموجب المشروع، يضيف بايتاس، إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص، مكونات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار الزلزال وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس المجلس.
وكانت المادة (٤٧٠) تنص على، يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. ووبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي .
ومن جانبه عقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضنمين حق لوزير العدل باصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الابقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون.
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة. وجاء نص المادة (٤٧٠) بعد التعديل كالاتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .