أعلنت " لحظات العلا " إطلاق رحلات المناطيد الهوائية في العلا على مدار العام من خلال تجربة " البالون البطل" حيث توفر التجربة المثيرة إضافةً جديدة للسياحة في المنطقة وتقدم تجارب استثنائية للزوار في سماء العلا.

وتتيح الرحلات التي انطلقت مع بداية هذا الشهر للضيوف الانطلاق بتجربة لا مثيل لها مع شروق الشمس، على ارتفاع 4 آلاف قدم فوق وديان العلا وواحاتها الخضراء ومواقع الآثار الفريدة، فضلاً عن الاستمتاع بمعلومات وقصص عن تاريخ وحضارة المنطقة التي تعود لآلاف السنين، يقدّمها طواقم الرحلة من ذوي الخبرة في مجال التحليق بالمناطيد في مختلف الوجهات حول العالم، بما يوفر تجربة فريدة وفاخرة وآمنة في الوقت نفسه.

وتمثّل رحلات المناطيد الهوائية أحدث الإضافات الفاخرة إلى مجموعة تجارب الوجهة المتنوعة بين أنشطة المغامرات والفنون والتراث والرياضات وسط المناظر الطبيعية الفريدة والأجواء المميزة للمنطقة، حيث تقدّم العلا مجموعة من العروض السياحية المتنوعة منها تجارب الهبوط من قمم الجبال وتسلق الصخور والزيبلاين وغيرها الكثير، وجولات طائرات الهليكوبتر على مدار العام.

وبإمكان جميع زوار العلا حجز ركوب المناطيد التي تتناسب مع جميع الأعمار، ويشمل كل حجز خدمة توصيل مجانية للضيوف من وإلى الفندق الذي يقيمون فيه، وذلك عن طريق الموقع التالي.

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • مهرجان الشيخ زايد.. تجربة استثنائية في رمضان
  • المغرب يرخص بنقل الركاب عبر المناطيد
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • باسيل: خسارة سوريا المتنوعة خسارة للبنان المتعدد
  • رئيس جامعة كفر الشيخ: أرواح الشهداء حية تحلق في سماء العزة
  • "سانت ريجيس الموج مسقط" يقدم للزوار تجربة رمضانية استثنائية
  • بالفيديو.. دخان أسود مميت يغطي سماء طرابلس!
  • من بينهم ليبيا .. الوكالة الأمريكية للتنمية تبلغ شركاءها الرئيسيين في شمال أفريقيا بانسحابها من جميع المشاريع التي شاركت فيها
  • وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح ثقافي وحضاري يقدم تجربة استثنائية لزائريه
  • البديوي: دول مجلس التعاون تقف مع جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها سوريا لحفظ أمن واستقرار شعبها