ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية زوجة عشرينية بالرجوع لمنزل الزوجية ومساكنة زوجها والمكث فيه وطاعته، وذلك بعدما ادّعت بأن لديه علاقات غير شرعية وخوفها من نقل الأمراض وهجرانها بالأشهر، بالإضافة إلى عدم رغبته في إنجاب طفل آخر.
وقال المحامي تقي حسين تقي محامي الزوج بأن المدّعية زوجة موكّله وأنها خرجت من منزل دون مسوّغ شرعي وبدون رضاه، وقد كانت تكثر الخروج على أتفه الأسباب وتفتعل المشاكل وتعامل زوجها بغير احترام، وضمّ تأييدًا لدعواه حافظة مستندات صورًا ضوئية من بطاقة هويته، وثيقة عقد الزواج.


في المقابل ذكرت الزوجة بأنها منذ 3 سنوات متزوجة من المدّعى عليه، وأنها اكتشفت أن له علاقات محرّمة بنساء أجنبيات وهو لا يتحرج من ذلك، وتخاف أن ينقل لها الأمراض الخطيرة المعدية، وهو يهجر فراشها بالشهور ولا يرغب في إنجاب طفل ثانٍ منها، وقد تعدّى عليها بالضرب وحبسها في مسكنه عن الخروج لمرّتين في مدّة حياتهما الزوجية، وسَطَا مرّتين على مصوغاتها الذهبية المودعة في خزانة ملابسها بغير رضاها.
بالإضافة إلى أنه يتّهمها بالجنون، وعدم الأمانة على التربية، وأنها سوف تقتل ابنيهما الرضيع وقد تعسّف في ولايته ونكّل عدّة مرات عن الوفاء لها بما وعدها من تطليقها ما دعاها لرفع دعواها الماثلة بالطلبات المذكورة.
من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المدعية تقرّ بعدم مساكنتها للمدعى عليه إثر الخلافات الزوجية، ولا تنفي وجود المسكن، وتدّعي أن المانع عن مساكنها للمدعى عليه ما ساقته من أسباب في دعوى الطلاق، ومنها أنه أسكنها في شقة غير مستقلة عن أهله، وحيث إن المدعى عليه ادّعى أنه هيّأ مسكنًا زوجيًا، وقد أقام بيئة تجدها المحكمة تامة عليه من الشهود وما اقترن بها من صور ومحادثات مرّ أن المحكمة ضمتها للأدلة استئناسًا دون دفع بحجة قويمة من المدعية، ولا ينال من ذلك كون المسكن شقة في منزل والده طالما تحقّق وجوده وكفايته وصدق عليه أنه مستقل بمدخله ومنعزل عرفًا عن أهله.
وقد ثبت للمحكمة تمامية شهادة الشهود بأنها مكثت فيه زمانًا راضيةً مطلعة عليه، فإن المحكمة لا تجد ما ادّعته المدعية سببًا جديًا لامتناعها عن متابعة المدعى عليه على محل سكناه المعيّن والصبر مع زوجها فيه، وحيث إن المحكمة قد سلف ورفضت دعوى الطلاق لعدم تمامية البيّنة على وقوع الضرر وأنحائه وأسبابه، فإن حكمها لا يتجاوز المرسوم شرعًا والمنظم قانونًا من وجوب متابعة المدعية المدعى عليه ومساكنته في منزله، ويكون طلب المدعى عليه قائمًا على سبب صحيح من الشرع والقانون وتورد ذلك في منطوقها.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدّعى عليها متابعة المدعي والرجوع لمنزل الزوجية ومساكنة زوجها والمكث فيه وطاعته

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

إصابة شخصين باستهداف مدفعية العدو الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب مواطنان لبنانيان جراء استهداف مدفعية العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة كفرشوبا في الجنوب اللبناني.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي مكثف البلدة، ما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما بشظية في رأسه، والآخر بحروق في جسده فيما تضرر منزل مؤلف من ثلاث طبقات.

من جهة ثانية، استهدف الطيرن الحربي المعادي بغارة منزلاً في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، ما أدى لتدميره بالكامل دون وقوع إصابات فيما سجلت غارات أخرى على محيط بلدة دير سريان وبلدة بني حيان الجنوبية.

مقالات مشابهة

  • هيئة الدواء تنظم 5 ورش ضمن أنشطة مبادرة «صيدلي واعي»
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • 10 شهداء في استهداف إسرائيلي لمنزل في النصيرات
  • وظائف شاغرة في «وقاية»
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه ويلاحقها بدعوى تعويض
  • الأحد.. أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام لقاتل طفل مدينة نصر
  • إصابة شخصين باستهداف مدفعية العدو الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا جنوب لبنان
  • «حياة كريمة» تطلق قافلة بيطرية في محافظة الجيزة اليوم
  • المندق تزف منصور الخزمري إلى عش الزوجية