الأسبوع:
2025-03-10@12:28:12 GMT

رفع جلسة مجلس الشيوخ لمدة 30 دقيقة

تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT

رفع جلسة مجلس الشيوخ لمدة 30 دقيقة

رفع المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ الجلسة العامة الأولى المنعقدة اليوم لمدة 30 دقيقة ودعا الأعضاء من لديه اعتراض على قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية بالمجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى التقدم باعتراض مكتوب إلى رئيس المجلس فى موعد أقصاه نصف ساعة من وقت انتهاء الجلسة.

وقال أبو شقة خلال الجلسة: «عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس، قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية وفقا للرغبات التى أبداها كل عضو فى تعديل عضويته من لجنة إلى أخرى علما بأن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات تعديل عضويتهم فقد تم أعتبارهم مستمرين فى عضويتهم باللجان بدور الانعقاد السابق مع خضوع الجميع للقواعد والإجراءات».

وأكد أبو شقة أن لكل عضو من النواب تقديم اقتراحاته على هذه القوائم كتابة لرئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس وسوف يقوم مكتب المجلس بنظر الاعتراضات المقدمة من النواب والتنسيق بين رغباتهم على أن لا يقل عضوية كل لجنة عن 7 اعضاء ومراعاة اختيار العضوية فى التخصص واختصاصات اللجنة فمن لدية اعتراض على القوائم أن يتقدم بطلب إلى مكتب أمين المجلس".

وتم رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة التالية الساعة الثانية عشرة

وتنص المادة "39"على تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة "40" يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ونصت المادة "41" على أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشيوخ انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ مصر مکتب المجلس

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع  النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال  أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت  وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال  محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • أميركا وروسيا تطلبان جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا
  • إحالة تقارير متابعة أداء الحكومة ربع السنوية إلى اللجان المختصة
  • النواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد
  • أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
  • مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة “عادات الآباء في شهر الخير” لغرس القيم الإسلامية
  • إفطار رمضاني متكامل بالمقلاة الهوائية في 30 دقيقة