العراق.. السجن 10 سنوات بحق 3 باكستانيين اختطفوا أبناء جلدتهم
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق باكستانيين اختطفوا وعذبوا باكستانيين آخرين.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي أن "الباكستانيين اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين أثناء تعذيبهم وإرسال مقاطع الفيديو إلى عوائلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم".
وأضاف أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لأحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعا وسابعا من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إسلام آباد السلطة القضائية بغداد
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.