بدأ فرع هدف المتنقل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، جولته في المنطقة الشرقية للتعريف ببرامج ومنتجات الصندوق الموجهة لمنشآت القطاع الخاص والمستفيدين، وكذلك تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني لأبناء وبنات المنطقة، حيث تشمل جولة الفرع المتنقل التي تنتهي في تاريخ 13 أكتوبر 2023م كلاً من: بقيق والخبر والقطيف ورأس تنورة والنعيرية والخفجي وحفر الباطن.

ويسعى الصندوق من خلال فروع هدف المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

وتقدم الفروع المتنقلة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن عمل، عبر عدة قنوات إلكترونية، وأيضاً تقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مواقع التدريب الإلكترونية، وللاطلاع على الخدمات التي يقدمها الصندوق، يمكن للعملاء والمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:
https://www.hrdf.org.sa/Home/index.html.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المنطقة الشرقية صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين

رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.

جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضيجدل بمجلس النواب حول شرط موافقة المحكوم عليهم على النقل

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:

1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 

مقالات مشابهة

  • مساعدات فورية للأولى بالرعاية ووظائف بالقطاع الخاص خلال لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • أمسية رمضانية بصنعاء للتعريف بقانوني الاستثمار والأدوية
  • أمسية رمضانية للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء
  • الواجهات البحرية بالمنطقة الشرقية مضمار لرياضة المشي في الشهر الكريم
  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
  • انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمنطقة المدينة المنورة
  • للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025